المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الزکاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٤٥٢ - وقت وجوب زکاة الفطرة
قال المحقّق قدّس سرّه:
الثالث: في وقتها
و تجب بهلال شوّال، و لا يجوز تقديمها قبله، إلّا علِی سبيل القرض علِی الأظهر.[١]
هاهنا مسائل:
المسألة الاُولي: في وقت وجوب زکاة الفطرة
و قد اختلف فيه: فقال: جماعة من الأصحاب بما قاله المحقّق رحمه الله : من أنّ وقت وجوبها هو هلال شوّال، و منهم الشيخ رحمه الله في کتاب الجمل[٢]، و ابن حمزة[٣]، و ابن ادريس[٤]، و العلّامة[٥]، و الشهيدان[٦]، و نسب ذلک إلي أکثر المتأخّرين، کما في العروة و أصحاب التعليقة[٧].
[١] شرائع الاسلام ١: ١٦١.
[٢] الجمل و العقود في العبادات، ص ١٠٨؛ راجع أيضا: الاقتصاد، ص ٢٨٤.
[٣] الوسيلة، ص ١٣١.
[٤] السرائر ١: ٤٦٩.
[٥] إرشاد الاذهان ١: ٢٩٠؛ تبصرة المتعلمين، ص ٦٢؛ تحرير الاحکام ١: ٤٢٧؛ تذکرة الفقهاء ٥: ٣٩١ـ٣٩٢؛ قواعد الاحکام ١: ٣٥٩؛ منتهي المطلب ٨: ٤٧٥.
[٦] الدروس الشرعية ١: ٢٤٨؛ مسالک الافهام ١: ٤٥٢.
[٧] العروة الوثقي (المحشي) ٤: ٢٢٢.