المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الزکاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٤٢٤ - لزوم اخراج ما کان متعارفاً عند الناس فی الزکاة
الحرّ و العبد و الصغير و الکبير صاع من تمر أو نصف صاع من بُرٍّ، و الصاع أربعة أمداد»[١]؛ حيث اشتمل علِی أقلّ من أربع؛ إذ لم يکن فيه إلّا التمر و البرّ.
مضافاً إلي مخالفته عدّة من الروايات التي جعل الملاک فيها هو قوت الغالب من غير تلک الأجناس کاللبن و الأقط و هو الجبن علِی ما في المنجد[٢] أو هو لبن جافّ مستحجر غير منزوع الزبد کما في الجواهر[٣]. مضافاً إلي مخالفته الإجماع المدّعي من تجويز الإخراج من غير الأربع.
ثالثها: قول صاحب المدارک[٤] من الاقتصار علِی الأربع مع إضافة الأقط؛ لاشتمال أخبار صحاح علِی تلک الخمسة من حيث المجموع.
و فيه: أنّه لابدّ أن يراد الذرّة؛ لوجودها في صحيحة الحذّاء[٥]. مع أن الأخبار الدالّة علِی غالب قوت البلد أو قوت نفسه، و ما في سائر الأخبار من الموثّقات، کانت معمولاً بها عند الأصحاب، فلا وجه للاکتفاء بالصحاح مع کون الموثّقات معمولاً بها عندهم، ما يوجب الاعتماد عليها.
رابعها: للشيخ رحمه الله في الخلاف[٦]، و نسبه في الدروس إلي الأکثر[٧] بالانحصار
[١] تهذيب الأحکام ٤: ٨١، باب کمية الفطرة، الحديث ٧؛ وسائل الشيعة ٩: ٣٣٦، کتاب الزکاة، أبواب زکاة الفطرة، الباب ٦، الحديث ١٢.
[٢] المنجد، ص ؟؟؟، «ا ق ط».
[٣] جواهر الکلام ١٥: ٥١٦.
[٤] مدارک الاحکام ٥: ٣٣٣.
[٥] تهذيب الاحکام ٤: ٨٢ـ٨٣، باب کمّية الفطرة، الحديث ١٢؛ وسائل الشيعة ٩: ٣٣٥ـ٣٣٦، کتاب الزکاة، ابواب زکاة الفطرة، الباب ٦، الحديث ١٠.
[٦] الخلاف ٢: ١٥٠، مسالة ١٨٨.
[٧] الدروس الشرعية ١: ٢٥١.