المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الزکاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٢٥٧ - فی بيان وقت وجوب اخراج الزکاة
الخامس: ما حُکي عن الدروس[١] من جوازه لانتظار الأفضل و التعميم.
السادس: ما حُکي عن البيان[٢] من جوازه لانتظار الأفضل و الأحوج و معتاد الطلب منه. ولم يذکر التعميم، و قيد التأخير بما لا يودّي إلي الإهمال.
السابع: ما اختاره في المسالک[٣] و استحسنه في المدارک[٤] من جواز تأخيره شهراً أو شهرين اقتراحاً، فضلاً عمّا إذا کان للبسط أو لذي مزية.
الثامن: للمدارک[٥] من جواز تأخيره الي أربعة أشهر.
التاسع: ما حُکي عن التذکرة و النهاية و المنتهي و التحرير[٦] من جوازه للتعميم خاصّة بشرط دفع نصيب الموجودين فوراً.
العاشر: قول الشيخ الأعظم في رسالته[٧] من جواز التأخير إلي حدّ لا يصدق معه المسامحة و الإهمال في ترک الزکاة بحيث يعدّ الرجل حابساً لها.
هذه الأقوال مذکورة في مصباح الهدي للآملي رحمه الله [٨]، و يلاحظ أنّ القول الثامن للمدارک بعد الدقّة متّحدٌ مع قول صاحب الجواهر رحمه الله . فليراجع و يتأمّل.
[١] الدروس الشرعية ١: ٢٤٥.
[٢] البيان، ص ٣٢٤.
[٣] مسالک الافهام ١: ٤٢٨.
[٤] مدارک الاحکام ٥: ٢٨٩.
[٥] نفس المصدر، ص ٢٩٠، الهامش.
[٦] تذکرة الفقهاء ٥: ٢٩٢؛ نهاية الاحکام ٢: ٤٠٤؛ منتهي المطلب ٨: ٢٨٧؛ تحرير الاحکام ١: ٣٩٢.
[٧] کتاب الزکاة للشيخ الانصاري، ص ٣٧٧.
[٨] مصباح الهدي ١٠: ٣٤٤ـ٣٤٨.