المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الزکاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٢٣٥ - بيان اقلّ ما يعطی الفقير من الزکاة
و الغنية[١] الإجماع عليه.
و القول الثاني: هو النصاب الثاني ـ قيراطان أو درهم ـ و هو للإسکافي[٢] و سلّار[٣] و المرتضي في المصريات علِی ما حکي[٤].
و القول الثالث ـ و هو المنقول عن علي بن بابويه[٥] ـ: بأن يکون الأقل في الدراهم الدرهمان و الثلث، و في الذهب نصف دينار أو خمسة دراهم.
و القول الرابع ـ و هو قول أکثر المتأخّرين[٦] ـ: هو أنّه لا حدّ لها في ناحية الأقلّ کما لا حدّ لها في ناحية الأکثر، فيکون المذکور في الأخبار من الحدود محمولاً علِی الاستحباب أو الکراهة.
و القول الخامس: ما عن الصدوق رحمه الله في المقنع[٧] من أنّه يجوز أن يعطي الرجل الدرهمين و الثلاثة، و لا يجوز في الذهب إلّا نصف دينار.
و العمدة في الأقوال هو قول المتقدّمين و هو کون أقلّ ما يعطي خمسة دراهم أو عشرة قراريط، و قول أکثر المتأخّرين من أنّه لا حدّ للأقلّ.
[١] غنية النزوع، ص ١٢٥.
[٢] حکاه عنه في المعتبر ٢: ٥٩٠؛ مختلف الشيعة ٣: ٢٢٦.
[٣] راجع: جواهر الکلام ١٥: ٤٤٧.
[٤] راجع: رسائل الشريف المرتضي، ١: ٢٢٥، المسئلة السابعة و العشرون من المسائل الموصليات الثالثة؛ راجع ايضا: مختلف الشيعة ٣: ٢٢٦.
[٥] راجع: محاضرات في فقه الامامية ـ کتاب الزکاة للميلاني، ٢: ١٨٤ ـ ١٨٥؛ راجع ايضا: مختلف الشيعة ٣: ٢٢٦؛ جواهر الکلام ١٥: ٤٥١.
[٦] راجع: محاضرات في فقه الامامية ـ کتاب الزکاة للميلاني، ٢: ١٨٥.
[٧] راجع: المقنع، ص ١٦٢؛ راجع ايضا: مختلف الشيعة ٣: ٢٢٦؛ جواهر الکلام ١٥: ٤٥١؛ مصباح الهدي ١٠: ٣٣٤.