المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الزکاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ١٦٩ - حکم قسمة الزکاة بين الاصناف
نسبته إلي أکثر أهل العلم[١]، و النصوص فيه مستفيضه أو متواترة، و هي مثل:
ما رواه الکليني رحمه الله بإسناده عن أحمد بن حمزة، قال: قلت لأبي الحسن علِیه السلام: رجل من مواليک له قرابة کلّهم يقول بک و له زکاة، أيجوز له أن يعطيهم جميع زکاته؟ قال: «نعم».[٢]
و حديث علي بن مهزيار، عن أبي الحسن علِیه السلام قال: سألته عن الرجل يضع زکاته کلّها في أهل بيته و هم يتولّونک؟ فقال: «نعم».[٣]
و حديث إسحاق بن عمّار، عن أبي الحسن موسِی علِیه السلام قال: قلت له: لي قرابة اُنفق علِی بعضهم، و اُفضّل بعضهم علِی بعض، فيأتيني إبّان الزکاة، أفاُعطيهم منها؟ قال: «مستحقّون لها؟» قلت: نعم، قال: «هم أفضل من غيرهم، أعطهم»[٤] الحديث.
بناء علِی أن يکون کلمة «منها» بيانية لا تبعيضية.
و حديث زرارة قال: قلت لأبي عبدالله علِیه السلام: رجل حلّت عليه الزکاة و مات أبوه ـ إلي أن قال: ـ «و إن لم يکن أورثه مالاً لم يکن أحد أحقّ بزکاته
[١] حکاه عنه في الجواهر ١٥: ٢٤٨، ولکن في تذکرة الفقهاء ٥: ٣٣٦، مسألة ٢٤٨: «بل يجوز دفعها إلى واحد و إن كثرت، و لا يجب بسطها على الجميع عند علمائنا أجمع».
[٢] الکافي ٣: ٥٥٢، باب تفضيل اهل الزکاة بعضهم علي بعض، الحديث ٧؛ وسائل الشيعة ٩: ٢٤٥، کتاب الزکاة، أبواب المستحقين للزکاة، الباب ١٥، الحديث ١.
[٣] الکافي ٣: ٥٥٢، باب تفضيل اهل الزکاة بعضهم علي بعض، الحديث ٨؛ وسائل الشيعة ٩: ٢٤٦، کتاب الزکاة، أبواب المستحقين للزکاة، الباب ١٥، الحديث ٣.
[٤] الکافي ٣: ٥٥١، باب تفضيل اهل الزکاة بعضهم علي بعض، الحديث ١؛ وسائل الشيعة ٩: ٢٤٥ ـ ٢٤٦، کتاب الزکاة، أبواب المستحقين للزکاة، الباب ١٥، الحديث ٢.