المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الزکاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ١٦ - الوصف الاّول الايمان
لا يجعل الزکاة وقاية لماله، يعطيهم من غير الزکاة إن أراد».[١]
و حديث المفيد رحمه الله عن زرارة و بکير و الفضيل و محمّد بن مسلم و بريد کلّهم، عن أبي جعفر و أبي عبدالله علِیهما السلام أنّهما قالا: «موضع الزکاة أهل الولاية».[٢]
وحديث قرب الإسناد عن علي بن جعفر أنّه سأل أخاه موسي بن جعفر علِیه السلام عن الزکاة، هل هي لأهل الولاية؟ قال: «قد بين لکم في طائفة (طالع خ) من الکتاب».[٣]
بل قد يستفاد عدم جواز ذلک من الأخبار الدالّة علِی وجوب إعادة الزکاة بعد الاستبصار، مثل:
حديث بريد بن معاوية العجلي، عن أبي عبدالله علِیه السلام ـ في حديث ـ: «کلّ عمل عمله و هو في حال نصبه و ضلالته، ثمّ منّ الله عليه و عرّفه الولاية، فإنّه يوجر عليه إلّا الزکاة؛ لإنّه يضعها في غير مواضعها؛ لأنّها لأهل الولاية، و أمّا الصلاة و الحجّ و الصيام فليس عليه قضاء».[٤]
[١] الکافي ٣: ٥٥١، باب تفضيل القرابة في الزکاة و...، الحديث ٤؛ وسائل الشيعة ٩: ٢٤٨، کتاب الزکاة، ابواب المستحقين للزکاة، الباب ١٦، الحديث ٢.
[٢] المقنعة، ص ٢٤٢، باب صفة مستحقّ الزکاة للفقر و...؛ وسائل الشيعة ٩: ٢٢٥، کتاب الزکاة، ابواب المستحقين للزکاة، الباب ٥، الحديث ١٢.
[٣] قرب الاسناد، ص ٢٢٨، باب الزکاة، الحديث ٨٩٢؛ وسائل الشيعة ٩: ٢٢٥، کتاب الزکاة، ابواب المستحقين للزکاة، الباب ٥، الحديث ١٥.
[٤] تهذيب الاحکام ٥: ٩، باب وجوب الحجّ، الحديث ٢٣؛ وسائل الشيعة ٩: ٢١٦، کتاب الزکاة، ابواب المستحقين للزکاة، الباب ٣، الحديث ١.