المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الزکاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ١٥ - الوصف الاّول الايمان
قال: فقال: «لا و الله إلّا التراب، إلّا أن ترحمه، فإن رحمته فأعطه کسرة» ثمّ أومأ بيده فوضع إبهامه علي اُصول أصابعه.[١]
و ما رواه إبراهيم الأوسي، عن الرضا علِیه السلام قال: «سمعت أبي يقول: کنت عند أبي يوماً فأتاه رجل، قال: إنّي رجل من أهل الري و لي زکاة فإلي من أدفعها؟ فقال: إلينا، فقال: أ ليس الصدقة محرّمة عليکم؟ فقال: بلي إذا دفعتها إلي شيعتنا فقد دفعتها إلينا، فقال: إنّي لا أعرف لها أحداً، قال: فانتظر بها سنة، فقال: فإن لم أصب لها أحداً؟ قال: انتظر بها سنتين، حتّي بلغ أربع سنين، ثمّ قال له: إن لم تصب لها أحداً فصرَّها صرراً و اطرحها في البحر؛ فإنّ الله عزّوجلّ حرّم أموالنا و أموال شيعتنا علي عدوِّنا».[٢]
و حديث علي بن بلال قال: کتبت إليه أساله هل يجوز أن أدفع زکاة المال و الصدقة إلي محتاج غير أصحابي فکتب: «لا تعط الصدقة و الزکاة الا لأصحابک».[٣]
و حديث أبي بصير قال: قلت لأبي عبدالله علِیه السلام: الرجل يکون له الزکاة و له قرابة محتاجون غير عارفين، أيعطيهم من الزکاة؟ فقال: «لا، و لا کرامة،
[١] تهذيب الاحکام ٤: ٥٣، باب مستحق الزکاة للفقر و...، الحديث ١٣؛ وسائل الشيعة ٩: ٢٢٢ ـ ٢٢٣، کتاب الزکاة، ابواب المستحقين للزکاة، الباب ٥، الحديث ٦.
[٢] تهذيب الاحکام ٤: ٥٢ ـ ٥٣، باب مستحق الزکاة للفقر و...، الحديث ١٠؛ وسائل الشيعة ٩: ٢٢٣ ـ ٢٢٤، کتاب الزکاة، ابواب المستحقين للزکاة، الباب ٥، الحديث ٨.
[٣] تهذيب الاحکام ٤: ٥٣، باب مستحق الزکاة للفقر و...، الحديث ١١؛ وسائل الشيعة ٩: ٢٢٢، کتاب الزکاة، ابواب المستحقين للزکاة، الباب ٥، الحديث ٤.