المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الزکاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ١٤ - الوصف الاّول الايمان
و الأخبار بحسب الکثرة علِی حدّ يوجب ذکرها تطويلاً في المکتوبة، و لکن لا بأس بالإشارة إلي جملة منها و فيها صحاح و معتبرات:
منها: ما عن إسماعيل بن سعد الأشعري، عن الرضا علِیه السلام قال: سألته عن الزکاة، هل توضع فيمن لا يعرف؟ قال: «لا، و لا زکاة الفطرة».[١]
و ما رواه ضريس قال: سأل المدائني أبا جعفر علِیه السلام قال: إنّ لنا زکاة نخرجها من أموالنا ففي من نضعها؟ فقال: «في أهل ولايتک» فقال: إنّي في بلاد ليس بها أحد من أوليائک، فقال: «ابعث بها إلي بلدهم تدفع إليهم و لا تدفعها إلي قوم إذا دعوتهم غداً إلي أمرک لم يجيبوک، و کان و الله الذبح».[٢]
و في بعض النسخ «و الله أربح» کما في الوافي[٣]، فيکون معناه: إنّ بعث الزکاة إلي غير بلادک کان أربح لک؛ لأنّهم أصحابک.
و ما عن عبدالله بن أبي يعفور، قال: قلت لأبي عبدالله علِیه السلام: جعلت فداک! ما تقول في الزکاة، لمن هي؟ قال: فقال: «هي لأ صحابک» قال: قلت: فإن فضل عنهم؟ فقال: «فأعد عليهم» قال: قلت: فإن فضل عنهم؟ قال: «فأعد عليهم» قال قلت: فإن فضل عنهم؟ قال: «فأعد عليهم» قال: قلت: فإن فضل عنهم؟ قال: «فأعد عليهم» قلت: فنعطي السُّؤال منها شيئاً؟
[١] الکافي ٣: ٥٤٧، باب الزکاة لا تعطي غير اهل الولاية، الحديث ٦؛ وسائل الشيعة ٩: ٢٢١، کتاب الزکاة، ابواب المستحقين للزکاة، الباب ٥، الحديث ١.
[٢] الکافي ٣: ٥٥٥، باب الزکاة تبعث من بلد الي بلد أو...، الحديث ١١؛ وسائل الشيعة ٩: ٢٢٢، کتاب الزکاة، ابواب المستحقين للزکاة، الباب ٥، الحديث ٣.
[٣] الوافي ١٠: ١٨٧ ـ ١٨٨، الحديث ١١.