المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الزکاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ١١١ - فی کيفيّة ثبوت الانتساب ببنی هاشم
و المراد من «الولايات» هو الحکومة کنصب الشخص و ولايته علِی الفرد، أو علِی الأشخاص.
و المراد من «التناکح» هو کون هذا زوجاً لهذه، و هذه زوجة لهذا.
و المراد من «الذبايح» هو قبول دعواه للتذکية و الحلّية.
و المراد من «الشهادات» هو جواز الشهادة بما يحصل منه العلم، أو المراد منها متعلّق الشهادة من عدالة أو جرح، أو قبول شهادة من يدّعي شهادته في الوقايع التي قد يتّفق خارجاً إذا کان بصورة يمکن الحکم بمجرّد ذلک.
بل لا يبعد جواز التمسّک بصحيح حريز، عن إسماعيل بن الصادق، عن أبيه أبي عبدالله علِیه السلام: «إذا شهد عندک المؤمنون فصدّقهم».[١]
و کيف کان هذا الحديث و غيره يدلّ علِی جواز الأخذ بظاهر الحال في الأنساب ـ أي: بالشياع ـ لو لم نقل بدلالته علِی قبول أصل مجرّد دعوي الانتساب إن کانت عبارة الحديث هو «الأنساب» بدل «المواريث»، لکنّه بعيد؛ لوقوعها عقيب جملة «ظاهر الحال» فيکون بنحو العامّ و الکلّي لتلک المصاديق فيدخل جميع الخمسة تحت الشياع حينئذٍ کما لا يخفي.
و الحاصل: أنّه لا إشکال و لا کلام في کون الشياع معتبراً عند الفقهاء في الجملة.
ثمّ إنّ اعتباره هل يکون إذا کان مفيداً للعلم، أم يکتفي بما يحصل منه
[١] الکافي ٥: ٢٩٩، باب في حفظ المال و کراهة الإضاعة، الحديث ١؛ وسائل الشيعة ١٩: ٨٢ ـ ٨٣، الباب ٦ من کتاب الوديعة، الحديث ١.