المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الزکاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ١١٠ - فی کيفيّة ثبوت الانتساب ببنی هاشم
يعرفهم من غير مسألة؟ قال فقال: «خمسة أشياء يجب علِی الناس أن يأخذوا فيها بظاهر الحکم[١]: الولايات، و التناکح، و المواريث، و الذبايح، و الشهادات؛ فإذا کان ظاهره ظاهراً مأموناً جازت شهادته، و لا يسأل عن باطنه».[٢]
و رواه الصدوق رحمه الله في الفقيه بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن نحوه، إلّا أنّه ذکر «الأنساب» مکان «المواريث»[٣].
و رواه الصدوق رحمه الله في الخصال عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن إبراهيم بن هاشم، عن إبي جعفر المقري رفعه إلي أبي عبدالله علِیه السلام، عن آبائه، عن علِی علِیه السلام: قال: «خمسة أشياء يجب علِی القاضي...»[٤] و ذکر نحوه.
و لعلّ المراد من «المواريث» هو «الأنساب»؛ لأنّها متفرّعة عليها، و المراد من «ظاهر الحکم» أو «الحال» هو الحکم بالبينة الحکمية بين الموضوع و المحمول من قول القائل: هذا زيد، و هذا ملک، و هذا وقف، و أمثال ذلک، فهو يدلّ و يفيد معني الشياع کما هو الأظهر.
[١] و علي نقل الشيخ «بظاهر الحال». (تهذيب الاحکام ٦: ٢٨٨، باب من الزيادات في القضايا و الاحکام، الحديث ٥؛ الاستبصار ٣: ١٣، باب العدالة المعتبرة في الشهادة، الحديث ٣). {منه دام ظلّه العالي}.
[٢] الکافي ٧: ٤٣١، باب النوادر من کتاب القضاء و الاحکام، الحديث ١٥؛ وسائل الشيعة ٢٧: ٢٨٩ ـ ٢٩٠، کتاب القضاء، أبواب کيفية الحکم و أحکام الدعوي، الباب ٢٢، الحديث ١.
[٣] من لا يحضره الفقيه ٣: ١٦ ـ ١٧، باب ما يجب الأخذ فيه بظاهر الحکم، الحديث ٣٢٤٤.
[٤] الخصال ١: ٣١١- ٣١٢، باب الخمسة، الحديث ٨٨.