المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الزکاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٣٢٦ - حکم وجوب الزکاة علی الکافر
ونحوه حديث أبي أمامة، عن النبِی صلِی الله علِیه و آله و سلّم قال: «أيّها الناس! إنّه لا نبيّ بعدي، ولا أُمّة بعدكم. ألا فاعبدوا ربّكم، وصلّوا خمسكم» الحديث[١].
ونحوه حديث إسماعيل بن مهران، عن أبي عبدالله علِیه السلام قال: «والله ما كلّف الله العباد إلاّ دون ما يطيقون. إنّما كلّفهم في اليوم والليلة خمس صلواتٍ، وكلّفهم في كلّ ألف درهم خمسة وعشرين درهماً» الحديث[٢].
وقريب منه حديث هشام بن سالم[٣]. إلى غير ذلك من الأخبار.
ففيها لإثبات المطلب غنى وكفايةٌ، ولا نحتاج إلى ما يمكن التشكيك فيها:
مثل ما استدلّ به على خصوص الزكاة بصحيحة البزنطي، عن الرضا علِیه السلام - في حديثٍ -: «وما اُخذ بالسيف فذلك إلى الإمام علِیه السلام يقبّله بالذي يرى، كما صنع رسول الله صلِی الله علِیه و آله و سلّم بخيبر: قبّل سوادها وبياضها» ـ إلى أن قال: ـ «وقد قبّل رسول الله صلِی الله علِیه و آله و سلّم خيبر على المتقبلّين سوى قبالة الأرض العشر ونصف العشر»[٤].
وفي خبرٍ آخر منه، عنه علِیه السلام: «وما أخذه بسيفٍ فذلك إلى الإمام علِیه السلام: يقبّله بالذي يرى، كما صنع رسول الله بخيبر: قبّل سوادها وبياضها» ـ إلى
[١] الخصال ٣٢٢:١، باب الستّة، الحديث ٦؛ ووسائل الشيعة ٢٣:١، أبواب مقدّمة العبادات، الباب ١، الحديث ٢٥.
[٢] الخصال ٥٣١:١، أبواب الثلاثين وما فوقه، الحديث ٩؛ ووسائل الشيعة ٢٤:١، أبواب مقدّمة العبادات، الباب ١، الحديث ٢٧.
[٣] اُنظر وسائل الشيعة ٢٨:١، أبواب مقدّمة العبادات، الباب ١، الحديث ٣٧.
[٤] الكافي ٥١٣:٣، كتاب الزكاة، تهذيب الأحكام ١١٩:٤، كتاب الزكاة، الباب ٣٤، الحديث ٢، ووسائل الشيعة ١٥٨:١٥،كتاب الجهاد، أبواب جهاد العدو...، الباب ٧٢، الحديث ٢.