المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الزکاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٤٢٠ - اعتبار النصاب فی الابل و مقداره
عوّل ابن الجنيد في هذا المذهب على بعض الأخبار... ويمكن أن يحمل ذکر... علي أنّ ذلك على سبيل القيمة لما هو الواجب من خمس شياة. انتهى محلّ الحاجة .
والمراد من بعض الأخبار صحيح الفضلاء الخمسة: زرارة ومحمّد بن مسلم وأبي بصير وبريد العجلي والفضيل، كلّهم عن أبي جعفر وأبي عبدالله علِیهما السلام قالا: «في صدقة الإبل في كلّ خمسٍ شاةٌ إلى أن تبلغ خمساً وعشرين. فإذا بلغت ذلك ففيها ابنة مخاض. ثمّ ليس فيها شيءٌ حتّى تبلغ خمساً وثلاثين. فإذا بلغت خمساً وثلاثين ففيها ابنة لبون. ثمّ ليس فيها شيءٌ حتّى تبلغ خمساً وأربعين. فإذا بلغت خمساً وأربعين ففيها حقّة طروقة الفحل. ثمّ ليس فيها شيءٌ حتى تبلغ ستّين. فإذا بلغت ستّين ففيها جذعة. ثمّ ليس فيها شيءٌ حتّى تبلغ خمساً وسبعين. فإذا بلغت خمساً وسبعين ففيها ابنتا لبون. ثمّ ليس فيها شيءٌ حتّى تبلغ تسعين. فإذا بلغت تسعين ففيها حقّتان طروقتا الفحل. ثمّ ليس فيها شيءٌ حتّى تبلغ عشرين ومائة. فإذا بلغت عشرين ومائة ففيها حقّتان طروقتا الفحل. فإذا زادت واحدةً على عشرين ومائة ففي كلّ خمسين حقّةٌ، وفي كلّ أربعين ابنة لبون. ثمّ ترجع الإبل على أسنانها. وليس على النيّف شيءٌ ولا على الكسور شيءٌ» الحديث[١].
[١] الكافي ٥٣١:٣، كتاب الزكاة، باب صدقة الإبل...، الحديث ١؛ تهذيب الأحكام ٢٢:٤، كتاب الزكاة، الباب ٥، الحديث ٤؛ الاستبصار ٢٠:٢، كتاب الزكاة، الباب ٨، الحديث ٤؛ ووسائل الشيعة ١١١:٩، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الأنعام، الباب ٢، الحديث٦.