المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الزکاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٣٩٨ - استحباب الزکاة فی الثمار وعدمه
وكيف كان فهذا الخبر لا يدلّ إلّا على نفي الوجوب، فلا ينافي الاستحباب.
هذا بخلاف خبر محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر، أو أبي عبدالله علِیهما السلام في البستان يكون فيه الثمار ما لو بيع كان مالاً هل فيه الصدقة؟ قال: «لا»[١].
حيث يساعد نفي الاستحباب أيضاً.
فالأقوى عندنا عدم الزكاة في الثمار وإن كان الإعطاء عملاً ببعض الأخبار، كان حسناً رجاء المطلوبيّة وحذراً عن مخالفة ما يتوهّم منه ذلك كخبر علي بن جعفر، كما عرفت دلالته.
في حكم القطن والأشنان والزعفران:
بقى هنا حكم القطن والأشنان والزعفران، فهل فيها زكاةٌ أم لا؟
ففي الجواهر[٢]: أنّه يمكن إرادة نفي الواجبة من الخبرين الآتيين، وهما عبارةٌ عن:
حديث عبد العزيز بن المهتدي قال: سألت أبا الحسن علِیه السلام عن القطن والزعفران عليهما زكاةٌ؟ قال: «لا»[٣].
وحديث يونس قال: سألت أبا الحسنعلِیه السلام عن الأُشنان فيه زكاةٌ؟ فقال: «لا»[٤].
[١] الكافي ٥١٢:٣، كتاب الزكاة، باب ما لا يجب فيه الزكاة...، الحديث ٦؛ ووسائل الشيعة ٦٧:٩، كتاب الزكاة، أبواب ما تجب فيه الزكاة، الباب ١١، الحديث ٣.
[٢] جواهر الکلام ١٥: ٧٢.
[٣] الكافي ٥١٢:٣، كتاب الزكاة، باب ما لا يجب فيه الزكاة...، الحديث ٥؛ ووسائل الشيعة ٦٨:٩، كتاب الزكاة، أبواب ما تجب فيه الزكاة، الباب ١١، الحديث ٦.
[٤] الكافي ٥١٢:٣، كتاب الزكاة، باب ما لا يجب فيه الزكاة...، الحديث ٤؛ ووسائل الشيعة ٦٨:٩، كتاب الزكاة، أبواب ما تجب فيه الزكاة، الباب ١١، الحديث ٨.