المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الزکاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٤٨٤ - فيما اذا تلف من نصاب الاربعمأة شاة
الأردبيلي رحمه الله في مجمع البرهان[١]، وتبعه المدارك[٢]، والذخيرة[٣]، واستحسنه صاحب الجواهر رحمه الله[٤]، إلاّ أنّه أضاف: إلّا أن يقوم إجماعٌ على خروج المقام عن ضابطة الإشاعة، كما قد يشاهد من الفقهاء ذلك؛ لأنّهم جعلوه من المسلّمات، كما وقع عن الفاضل نسبته إلينا مشعراً بدعوى الإجماع عليه. انتهى. هذا أوّلاً.
وأمّا ثانياً: فلأنّ هذه الثمرة ـ على فرض تسليم ذلك البيان في الإشاعة ـ تصحّ لو قلنا بأنّ النصاب السابق يسقط عن الاعتبار بالبلوغ إلى اللاحق، وإلّا لما صحّت الثمرة أيضاً.
بيان ذلك: أنّه إذا فرضنا بلوغ الشاة إلى أربعمائة ووقوع التلف من ذلك بشاة مثلاً، فإنّ الاحتساب من المالك والمستحقّ يصحّ إذا لم نقل بتأثير ثلاثمائة وواحدة في الفريضة، وإلّا كان الواجب عليه حينئذٍ أيضاً أربع شياهٍ بلا كسرٍ؛ قضيّةً للنصاب السابق، وهو ثلاثمائة وواحدة، فلا وجه للاحتساب للفقير. مع أنّ المشهور ذهب إلى هذا القول ـ أي: إلى عدم سقوط النصاب عن الاعتبار بالانتقال إلى اللاحق ـ فجعل هذه الثمرة لقولهم مع كون هذا مسلكهم مشكلٌ جدّاً.
[١] مجمع الفائدة والبرهان ٤: ٦٩.
[٢] مدارک الأحکام ٥: ٦٤.
[٣] ذخيرة المعاد٢: ٤٣٥.
[٤] جواهر الکلام ١٥: ٨٩.