المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الزکاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٤٩٠ - بيان الفريضة فی کل نصاب
قال المحقّق قدّس سرّه:
ولا يضمّ مال انسانٍ إلى غيره وإن اجتمعت شرائط الخلطة وكانا في مكانٍ واحدٍ، بل يعتبر في مال كلّ واحدٍ منهما بلوغ النصاب. ولا يفرّق بين مالي المالك الواحد ولو تباعد مكانهما.
هاهنا مسألتان:
المسألة الاُولى:
عدم انضمام مال المالكين أو أزيد معاً في البلوغ بحدّ النصاب حتّى تتعلّق به الزكاة ولو كان الملاّك في مكانٍ واحدٍ، بلا فرقٍ بين كون الخلطة بالشركة في الأعيان. بأن يكون أربعون شاةً مشتركةً بين اثنين بنحو شركة المشاع، أو كانت الخلطة في الأوصاف، كما لو كانت الأربعون عشرين لرجلٍ وعشرين لآخر، لكنّهما كانا في مراحٍ واحدٍ ومشربٍ واحدٍ ومحلٍّ واحدٍ وأمثال ذلك.
فالمعتبر عند الإماميّة ـ وعليه الإجماع بقسميه، كما ادّعاه صاحب الجواهر رحمه الله(١) بل وغيره(٢) ـ هو بلوغ مال كلّ إنسانٍ حدّ النصاب حتّى
-------------------------------
[١] جواهر الکلام ١٥: ٩١.
[٢] راجع مدارک الأحکام ٥: ٦٦.