المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الزکاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٢٤٠ - فی اعتبار التمکن من التصرف فی النصاب
قال المحقّق قدّس سرّه:
والتمكّن من التصرّف في النصاب معتبرٌ في الأجناس كلّها، وإمكان أداء الواجب معتبرٌ في الضمان لا في الوجوب.
اعلم: أنّ هذا الشرط معتبرٌ عند الأصحاب بالإجماع بكلا قسميه نقلاً وتحصيلاً، بل في المدارك(١) نسبته إلى قطع الأصحاب، بل في الحدائق(٢) نفي الخلاف فيه، بل في الغنية(٣) الإجماع على اعتبار الملك والتصرف فيه، بل في بعض كلمات الأصحاب التصريح بأنّه لا تجب فيه الزكاة، كما في الخلاف(٤) من أنّها لا تجب في المغصوب والمحجور والمسروق والغريق والمدفون في موضعٍ نسيه. بل في المنتهى(٥) للعلاّمة رحمه الله: التمكّن من التصرّف شرطٌ، فلا تجب الزكاة في المال المغصوب والمسروق والمحجور والضالّ والموروث عن غائبٍ حتّى يصل إلى الوارث أو وكيله
-------------------------------------
[١] مدارک الأحکام ٥: ٣٢.
[٢] الحدائق الناضرة ١٢: ٣١.
[٣] غنية النزوع، ص١١٨.
[٤] الخلاف ٢: ٣١، مسألة ٣٠.
[٥] منتهي المطلب ٨: ٥٠.