المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الزکاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ١٠٠ - فی بيان ما لوکان المتّجر ولياً
قال المحقّق قدّس سرّه:
أمّا لو لم يكن مليّاً، أو لم يكن وليّا ً، كان ضامناً، ولليتيم الربح، ولا زكاة هنا.
في المسألة فروضٌ متعدّدةٌ؛ لأنّه تارةً يكون المتصرّف وليّاً ولم يكن مليّاً، واُخرى لا يكون كذلك. وفي كلٍّ من القسمين تارةً يبحث في أنّ الربح كان لليتيم واُخرى لغيره. والغير قد يكون وليّاً و قد لايکون. ثمّ يبحث في ثبوت الزكاة وعدمه. وعلى فرض الثبوت فهل هي كانت لليتيم أو للمتّجر والمقترض. ثمّ على جميع التقارير قد يكون البيع والشراء واقعاً على عين المال، وآخر على الذمّة، ويؤدّي من هذا المال، والضمان هنا للتلف في كلّ المال أو في بعض ذلك: سواء كان بقيمته أو مثله.
فالأولى أن تفرض المسألة في البحث على صورتين: صورة كون المقترض أو غيره وليّاً، وأخرى غير الولي.
في ما لو کان المتّجر وليّاً:
فأمّا الاُولى منهما ـ أي: لو كان المقترض وغيره وليّاً ولم يكن مليّاً ـ: فهل الربح لليتيم أو للولي؟ وهل الزكاة ثابتةٌ أم لا؟