المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الزکاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٤٧٤ - القول فی نصاب الغنم
قال المحقّق قدّس سرّه:
وتظهر الفائدة في الوجوب وفي الضمان.
وقد ذكر في وجه الاختلاف بين القولين وجوه لا بأس بالإشارة إليها؛ حتّى يُلاحظ صحيحها وسقيمها:
الوجه الأوّل:
ما ذكره صاحب الجواهر رحمه الله(١) من أنّ وجه الاختلاف هو النصّ؛ إذ الحسنة تحكم بكون النصاب لأربع شياهٍ من باب كلّ مائة شاة هو الأربعمائة، وصحيحة محمّد بن قيس هو ثلاثماة وواحدة، فيتّبع النصّ.
وفيه: ما لا يخفى، حيث إنّ السؤال ليس عن حيثيّة التعدّد إثباتاً: بأن يقال: هل لذلك التعدّد دليلٌ أم لا حتّى يقال بلزوم متابعة النصّ؟ بل السؤال عن حيثيّة مرحلة الثبوت وأنّه لِمَ جعل متعدّداً مع اتّحاد الموجب، وأنّه هل للتعدّد حينئذٍ فائدةٌ؟ فالجواب المذكور أجنبي عن السؤال.
الوجه الثاني:
ما أفاده المسالك(٢)وأيضاً صاحب الجواهر رحمه الله(٣): من أنّ الاتّحاد في
--------------------------
[١] جواهر الکلام ١٥: ٨٦.
[٢] لاحظ مسالک الأفهام ١: ٣٦٦.
[٣] جواهر الکلام ١٥: ٨٦.