المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الزکاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٢٩٩ - اشتراط ثبوت زکاة المقرض علی المقترض
واستدلّ عليه أيضاً بالصحيحين: صحيح عبدالله بن سنان قال: سمعت أبا عبدالله علِیه السلام يقول: «باع أبي من هشام بن عبد الملك أرضاً بكذا وكذا ألف دينار، واشترط عليه زكاة ذلك المال عشر سنين. وإنّما فعل ذلك؛ لأنّ هشاماً كان هو الوالي»[١].
وصحيح الحلبي، عن أبي عبدالله علِیه السلام قال: «باع أبي أرضاً من سليمان بن عبدالملك بمالٍ، فاشترط في بيعه أن يزكّى هذا المال من عنده لستّ سنين»[٢].
وبصحيح منصور بن حازم، عن أبي عبدالله علِیه السلام في رجلٍ استقرض مالاً، فحال عليه الحول وهو عنده. قال: «إن كان الذي أقرضه يؤدّي زكاته، فلا زكاة عليه. وإن كان لا يؤدّي، أدّى المستقرض»[٣].
ثمّ استشكل عليه بقوله: والأقوى كما عليه المشهور هو بطلان الشرط؛ لكونه مخالفاً للكتاب والسنّة الدالّين على وجوب الزكاة على المالك. والتمسّك بعموم «المؤمنون عند شروطهم» فاسدٌ؛ لأنّ العموم المذكور لا يكون مشرّعاً، بل إنّما هو يدلّ على الإلزام بما التزم من الأمر المشروع، ولا يصحّح الالتزام بما لا يكون مشروعاً. انتهى محلّ الحاجة من كلامه.
[١] الكافي ٥٢٤:٣، كتاب الزكاة، بابٌ، الحديث ٢، ووسائل الشيعة ١٧٤:٩، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الذهب والفضّة، الباب ١٨، الحديث ١.
[٢] الكافي ٥٢٤:٣، كتاب الزكاة، بابٌ، الحديث ١، ووسائل الشيعة ١٧٤:٩،كتاب الزكاة، أبواب زكاة الذهب والفضّة، الباب ١٨، الحديث ٢.
[٣] الكافي ٥٢٠:٣، كتاب الزكاة، باب زكاة المال الغائب...، الحديث ٥، تهذيب الأحكام ٣٣:٤، كتاب الزكاة، الباب ٩، الحديث ٧، ووسائل الشيعة ١٠١:٩،كتاب الزكاة، أبواب من تجب عليه الزكاة، الباب ٧، الحديث ٢.