المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الزکاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٤٦٠ - القول فی المراد من التبيع و التبيعة و المسنّة و غيرها
دون زيادة واحدة عليه: فهو المشهور والمعروف بين الأصحاب، بل لا خلاف بينهم، إلّا في المحكيّ عن الصدوقين رحمهم الله [١] باعتبارها في وجوبها.
ولا شاهد لهما من النصوص إلّا ما يستفاد من الفقه الرضوِی علِیه السلام قال: «ليس على الغنم زكاةٌ حتّى تبلغ أربعين شاةً، فإذا زادت على الأربعين واحدةً، ففيها شاةٌ إلى عشرين ومائة، فإذا زادت واحدةً، ففيها شاتان إلى مائتين، فإذا زادت واحدةً، ففيها ثلاث إلى ثلاثمائة، فإذا كثر الغنم، أسقط هذا كلّه، ويخرج من كلّ مائة شاة»[٢]. وأورد الصدوق رحمه الله مثله في المقنع[٣].
وحديث الصدوق رحمه الله في الخصال باسناده عن الأعمش، عن جعفر بن محمّدعلِیهما السلام ـ في حديث شرايع الدين ـ:«وتجب على الغنم الزكاة إذا بلغت الأربعين شاةً، وتزيد واحدةً، فتكون فيها شاةٌ إلى عشرين ومائة، فإذا زادت واحدةً، ففيها شاتان إلى مائتين، فإن زادت واحدةً، ففيها ثلاث شياهٍ» الحديث[٤].
وفي مصباح الفقيه[٥] عن المدارك: أنّ العلاّمة رحمه الله في المنتهى استدلّ للقول الآخر الذي يأتي بحثه بما في من لا يحضره الفقيه من صحيح زرارة الذي يشمل ما يفيد لما نحن بصدده من اعتبار النصاب الأوّل الأربعين وواحدة.
[١] حکاه العلّامة عنهما في المختلف ٣: ١٨١؛ المقنع، ص١٦٠.
[٢] فقه الرضا ٧: ١٩٦، الباب ٢٨؛ مستدرك الوسائل ٦٣:٧، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الأنعام، الباب ٥، الحديث ٣.
[٣] اُنظر المقنع: ١٦٠.
[٤] تقدّم تخريجه آنفاً.
[٥] مصباح الفقيه ١٣: ١٣٧.