المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الزکاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٤١٨ - حکم زکاة الحيوان المشتبه
قال المحقّق قدّس سرّه:
القول في زكاة الأنعام
والكلام في الشرائط والفريضة واللواحق
أمّا الشرائط فأربعة: الأوّل: اعتبار النصب.
وهي في الإبل اثنا عشر نصاباً: خمسة كلّ واحد منها خمس. فإذا بلغت ستّاً وعشرين، صارت كلّها نصاباً، ثمّ ستّ وثلاثون، ثمّ ستّ وأربعون، ثمّ إحدى وستّون، ثمّ ستّ وسبعون، ثمّ إحدى وتسعون. فإذا بلغت مائة وإحدى وعشرين فأربعون أو خمسون أو منهما.
لا إشكال ولا خلاف في أنّ زكاة الإبل من حيث النصاب إلى خمسة في كلّ خمسٍ من الإبل زكاةٌ، كما لا إشكال ولا خلاف في أنّ كلّ خمسٍ من الإبل إلى عشرين فيها شاةٌ. مثلاً في الخمس الأُولى شاةٌ واحدةٌ، وفي الثانية شاتين، وفي الخمس الثالثة تصير ثلاث شياةٍ، وفي الخمس الرابعة أربع شياة. إلى هنا المسألة إجماعيّةٌ بين الإماميّة. بل في الجواهر(١): أنّ النصاب الخامس ـ وهو خمس وعشرون بخمس شياة ـ مورد تسالم كثيرٍ من الفقهاء، بل القول المقابل شاذٌّ. ولكنّ الإجماع بقسميه قائمٌ على الأربعة
--------------------------------
[١] لاحظ جواهر الکلام ١٥: ٧٨.