المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الزکاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٤٠٢ - حکم الزکاة فی مال التجارة وعدهم
ومثلهما في الدلالة خبر أبي الربيع الشامي، وخالد بن الحجّاج، وسماعة، وأحمد بن محمد بن أبي نصر، وغيرها[١].
بل يدلّ على الوجوب الأخبار الكثيرة الواردة في مال اليتيم والمجنون:
فمنها: ما رواه ـ في الصحيح ـ محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله علِیه السلام: هل على مال اليتيم زكاةٌ؟ قال: «لا إلاّ أن يتّجر به أو تعمل به»[٢].
ومنها: ما عن سعيد السمّان، عنه علِیه السلام يقول: «ليس في مال اليتيم زكاةٌ إلّا أن يتّجر به» الحديث[٣].
ومنها: ما عن أبي العطارد، عنه علِیه السلام: مال اليتيم يكون عندي، فأتّجر به. فقال: «إذا حرّكته فعليك زكاته»[٤].
ومنها: صحيح زرارة، وبكير، عن الباقر علِیه السلام قال: «ليس على مال اليتيم زكاةٌ إلّا أن يتّجر به. فإن أتّجر به ففيه الزكاة، والربح لليتيم» الحديث[٥].
إلى غير ذلك من أخبار هذا الباب ممّا يستفاد منه ذلك.
ومنها: حديث سماعة، عن أبي عبدالله علِیه السلام قال: «ليس على الرقيق زكاةٌ
[١] راجع وسائل الشيعة ٧٠:٩-٧١، كتاب الزكاة، أبواب ما تجب فيه الزكاة، الباب ١٢، الأحاديث ٤ و ٦ و١١ وغيرها .
[٢] تقدّم تخريجه آنفاً.
[٣] تقدّم تخريجه آنفاً.
[٤] تقدّم تخريجه آنفاً.
[٥] تقدّم تخريجه آنفاً.