المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الزکاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ١٣٧ - فی تعلّق التکليف بالاخراج بالولی
قال المحقّق قدّس سرّه:
وكيف قلنا، فالتكليف بالإخراج يتناول الوالي عليه.
لأنّ له الولاية في التصرّف في ماله، بل يشير إليه ما في بعض النصوص السابقة من الخطاب المتوجّه إلى الولي مثل:
ما رواه محمد بن الفضيل قال: سألت أبا الحسن الرضا علِیه السلام عن صبيةٍ صغارٍ لهم مالٌ بيد أبيهم أو أخيهم: هل يجب على مالهم زكاةٌ؟... الحديث(٣٠٣).
فإنّ الأب له ولايةٌ على الطفل، وقد حكم بأنّه إذا عمل بماله وجبت الزكاة.
بل قد يستشعر ذلك من بعض آخر، كما في خبري يونس بن يعقوب(٣٠٤) والخيّاط(٣٠٥)، والخطاب فيه إلى الولي.
فعليه لا يجوز لغير الولي التصرّف في مال اليتيم إلّا بإذنه: سواء كان المراد من الولي، الولي الأصلي كالأب أو الجعلي كالحاكم أو الأعمّ منهما.
-----------------------------------------------
[١] تقدّم تخريجه آنفاً.
[٢] تقدّم تخريجه آنفاً.
[٣] تقدّم تخريجه آنفاً.