المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الزکاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٣١١ - فی بيان عدم وجوب الزکاة علی الدائن
قلت: فإن اشتهى أن يزكّي ذلك؟ قال: «ما أحسن ذلك»[١].
حيث قد صرّح بلزوم مرور السنة على المال حتّى تجب الزكاة، فضلاً عمّا إذا لم يكن في يده، فكيف يمكن وجوبها عليه؟!
ومنها: حديث عبدالله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخِیه علِیه السلام. المنقول عن كتاب علي بن جعفر، وعن قرب الإسناد للحميري: سأل أخاه عن الدين يكون على القوم المياسير، إذا شاء قبضه صاحبه. هل عليه زكاةٌ؟ قال: «لا، حتّى يقبضه ويحول عليه الحول»[٢].
ومنها: حديثه الآخر عن أخِیه علِیه السلام. قال: «ليس على الدين زكاةٌ إلاّ أن يشاء ربّ الدين أن يزكّيه»[٣].
ومنها: حديث سماعة قال: سألته عن الرجل يكون له الدين على الناس، تجب فيه الزكاة؟ قال: «ليس عليه فيه زكاةٌ حتى يقبضه. فإذا قبضه فعليه الزكاة. وإن هو طال حبسه على الناس حتّى يمرّ لذلك سنون، فليس عليه زكاة حتّى يخرج. فإذا هو خرج، زكّاه لعامه ذلك. وإن هو كان يأخذ منه
[١] الكافي ٥٢٣:٣، كتاب الزكاة، باب أوقات الزكاة، الحديث ٦، ووسائل الشيعة ٣٠٠:٩،كتاب الزكاة، أبواب المستحقّين للزكاة، الباب ٤٩، الحديث ٤.
[٢] مسائل علي بن جعفر ومستدركاتها: ٢٥٩، الزكاة والخمس، الحديث ٦٢٥؛ قرب الإسناد: ٢٢٨، باب الزكاة، الحديث ٨٩٥؛ وسائل الشيعة ١٠٠:٩، كتاب الزكاة، أبواب من تجب عليه الزكاة، الباب ٦، الحديث ١٥.
[٣] مسائل علي بن جعفر ومستدركاتها: ٢٦٠، الزكاة والخمس، الحديث ٦٢٧، قرب الإسناد: ٢٢٨، باب الزكاة، الحديث ٨٩٣؛ وسائل الشيعة ٩٩:٩، كتاب الزكاة، أبواب من تجب عليه الزكاة، الباب ٦، الحديث ١٤.