المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الزکاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٣٠٩ - اشتراط ثبوت زکاة المقرض علی المقترض
والمبسوط والجمل والعقود[١] ، والمرتضى رحمه الله[٢]، وبنحو الاحتياط عن المحقّق قدّس سرّه في الشرايع[٣]، والميلاني رحمه الله[٤]، والمنتظري رحمه الله[٥] من معاصرينا.
وقائلٍ بعدم الوجوب مطلقاً، كما عن ابن أبي عقيل من القدماء[٦]، بل هو المشهور شهرةً عظيمةً بين المتأخّرين إلى زماننا، كما في العروة وجميع أصحاب التعليق[٧]. فعلى هذا يمكن دعوى الإجماع بكلا قسميه، كما في الجواهر[٨]، فيما إذا لم يكن قادراً على استرداده؛ لكونه مؤجّلاً أو غيره.
وكيف كان: فلنرجع إلى الأخبار الواردة وملاحظة ما يستفاد منها في المقام؛ فنقول:
ممّا استدلّ به: صحيح عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله علِیه السلام قال: «لا صدقة على الدين»[٩].
ومنها: صحيح الحلبي، عن أبي عبدالله علِیه السلام قال: قلت له: ليس في الدين
[١] الخلاف ٢: ٨٠، مسألة ٩٦؛ المبسوط ١: ٢١١؛ الجمل والعقود، ص١٠٢.
[٢] جمل العلم والعمل، ص١١٩.
[٣] شرايع الإسلام ١: ١٣٠.
[٤] محاضرات في فقه الأماميّة، کتاب الزکاة ١: ٧٧.
[٥] کتاب الزکاة للمنتظري ١: ٩٨.
[٦] حکاه عنه في المختلف ٣: ١٦٠.
[٧] العروة الوثقي ٤: ١٧، مسألة ١٠.
[٨] جواهر الکلام ١٥: ٥٩.
[٩] تهذيب الأحكام ٣١:٤، كتاب الزكاة، الباب ٩، الحديث ٢؛ ووسائل الشيعة ٩٥:٩، كتاب الزكاة، أبواب من تجب عليه الزكاة، الباب ٥، الحديث ٦.