المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الزکاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٢١٩ - فيما لوکان النذر مؤقتاً بوقت بعد الحول و کان النذر بالفعل
فهو أيضاً لا يخلو إمّا أن يحصل الشرط أو لا. وعلى تقدير حصوله: إمّا أن يحصل قبل تمام الحول أو مقارناً لتمامه أو بعده. ثمّ المالك قد يعلم بحصول الشرط، أو يقطع بعدم حصوله، أو يشكّ في حصوله. وجوهٌ ومحتملاتٌ.
أمّا لو علم بحصول الشرط وحصل قبل تمام الحول، فلا إشكال في عدم وجوب الزكاة ولا خلاف فيه؛ لعدم تمكّنه من التصرّف فيه بحصول الشرط.
وأمّا لو حصل الشرط بعد الحول، وكان عالماً بحصوله، فلا يجوز إعطاء الزكاة على مختارنا من أنّ المال مرهونٌ بالنذر إلى زمان حصول الشرط، خلافاً للسيّد رحمه الله[٤٣٩] في العروة في المسألة ١٢؛ حيث إنّه يرى عدم وجوب تحصيل مقدّمات الواجب المشروط قبل حصول الشرط، فشرط وجوب الزكاة من وجود الملكيّة، وإمكان التصرّف يوجب تنجّز وجوب الزكاة عليه.
وأمّا لو حصل الشرط مقارناً لتمام الحول مع العلم بحصوله، فعن السيّد في العروة في المسألة ١٢ قال: ففيه إشكالٌ ووجوهٌ، ثالثها: التخيير بين تقديم أيّهما شاء، ورابعها: القرعة.
ولكنّ المختار عندنا في الفرض المذكور: أنّ الأحوط هو إعطاء الزكاة من غير العين والنذر من العين؛ جمعاً بين الحقّين فيما لا يعلم تقديم أيّهما على الآخر.
[١] العروة الوثقي ٤: ٢٣، مسألة ١٢.