المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الزکاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٥١٩
الزكاة عن ماله، وقد تنظّر فيه الخوانساري کالمحقّق العراقي[١].
وقول ثالث: بعدم الإضرار بيومٍ ويومين وأكثر منهما، كما عن الشيخ الأعظم رحمه الله في زكاته[٢] بقوله: «ولا يسلب عنه صدق هذا المشتقّ بمجرّد يومٍ أو يومين بل أكثر»، وذهب إليه الفقيه الميلاني رحمه الله[٣]، بل لا يبعد أن يكون المستظهر من كلام الفقيه الهمداني رحمه الله[٤] ذلك، وکذا السيّد رحمه الله في العروة وبعض آخر من المحشّين[٥]. وهذا هو الأقوى عندنا.
وقول رابع: للشهيد رحمه الله في الدروس[٦] بقوله: «ولا عبرة باللحظة وفي اليوم في السنة، بل في الشهر تردّدٌ أقربه بقاء السوم؛ للعرف». ولا يبعد إرجاعه إلى القول السابق، خصوصاً إذا أرجعنا «بل في الشهر» عطفاً على قوله: «في السنة» لا على «في اليوم».
وقول خامس: عن التذكرة والمنتهى والتحرير[٧] من اعتبار صدق الاسم عرفاً، ما قد يوافق مع ما ذكرنا أو على أقلّ سنةٍ على حسب اختلاف الدعاوى. هذا كلّه بحسب الأقوال.
وأمّا في مقام الاستدلال: فنقول وبالله الاستعانة:
[١] راجع تعليقهما علي العروة الوثقي ٤: ٤٠
[٢] کتاب الزکاة للشيخ الأعظم، ص١٥٢، مسألة ١٤.
[٣] محاضرات في فقه الإماميّة، کتاب الزکاة ١: ١٣٢.
[٤] لاحظ مصباح الفقيه ١٣: ١٥٩ـ١٥٨.
[٥] العروة الوثقي المحشّي ٤: ٤١ـ٤٠.
[٦] الدروس الشرعية ١: ٢٣٣.
[٧] تذکرة الفقهاء ٥: ٤٨، مسألة ٣٠؛ منتهي المطلب ٨: ١٢١؛ تحرير الأحکام ١: ٣٦٣، مسألة ١٢١١.