المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الزکاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٥٠٤ - فی حکم السخال
ونحوها ما في صحيحة أبي بصير من أنّه يعدّ صغيرها وكبيرها[١].
وطائفة أُخرى: تدلّ بالإطلاق علِیُ كون الصدقة على السائمة: بلا فرقٍ بين كونها سخالاً أو غيره. وهي:
مثل ما في صحيحة الفضلاء و زرارة بقولهم: «إنّما ذلک على السائمة الراعية»[٢] أو «على السائمة المرسلة»[٣] وأمثال ذلك.
وطائفة ثالثة: تدلّ على وجوب الزكاة فيما حال عليه الحول من حين الولادة والنتاج لا الفطام، كما يشهد له:
ما في حديث صحيح زرارة، عن أبي جعفر علِیه السلام قال: «ليس في صغار الإبل شيءٌ حتّى يحول عليها الحول من يوم تنتج»[٤].
وحديث آخر منه، عن أحدهما علِیه السلام ـ في حديثٍ ـ قال: «ما كان من هذه الأصناف الثلاثة الإبل والبقر والغنم فليس فيها شيءٌ حتّى يحول عليها الحول منذ يوم ينتج»[٥].
ونحوه حديث زرارة أيضاً الوارد في الباب الثامن من أبواب ما تجب فيه الزكاة.
[١] اُنظر وسائل الشيعة٩: ٢٥، أبواب زكاة الأنعام، الباب١٠، الحديث٣.
[٢] تقدّم تخريجه آنفاً.
[٣] تقدّم تخريجه آنفاً.
[٤] الكافي٣: ٥٣٣، باب صدقة الإبل، الحديث٣؛ وسائل الشيعة٩: ١٢٣، أبواب زكاة الأنعام، الباب٩، الحديث١.
[٥] تهذيب الأحكام٤: ٢٢، باب زكاة الإبل، الحديث٣؛ الاستبصار٢: باب زكاة الإبل، الحديث٣؛ وسائل الشيعة٩: ١٢٣، أبواب زكاة الأنعام، الباب٩، الحديث٤.