المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الزکاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٥٠٥ - فی حکم السخال
بل قد يستفاد ذلك من أخبارٍ أُخر مطلقة من قيد يوم النتاج، إلاّ أنّها مشعرةٌ بذلك:
مثل ما رواه زرارة، عن أبي جعفر علِیه السلام قال: «ليس في صغار الإبل والبقر والغنم شيءٌ إلاّ ما حال عليه الحول عند الرجل، وليس في أولادها شيءٌ حتّى يحول عليه الحول[١].
وحديث ابن أبي عمير قال: «كان علي علِیه السلام لا يأخذ من صغار الإبل شيئاً حتّى يحول عليه الحول»[٢].
ونحوه حديث زرارة أيضاً الشامل بالإطلاق للولد؛ لأنّه إبلٌ أو بقرٌ.
وأيضاً حديث إسحاق بن عمّار قال: قلت لأبي عبدالله علِیه السلام: السخل متى يجب فيه الصدقة؟ قال: «إذا أجذع»[٣].
بناء على أن يكون المراد من الجذع ما كمل سنّه عن السنة الأُولى ودخل في الثانية، لا ما حکاه بعض الفقهاء من أنّه ما كمل سنّه سبعة أشهر وثمانية، وإن احتمل صاحب الحدائق[٤] أن يكون المراد ما يعطى للصدقة، ولابدّ أن يكون على هذا السنّ وإن اعترف نفسه باستبعاده وكونه خلافاً للظاهر.
[١] تهذيب الأحكام٤: ٤٣، باب وقت الزكاة، الحديث٢٠؛ الاستبصار٢: ٢٣، باب زكاة الغنم، الحديث٣؛ وسائل الشيعة٩: ١٢٤، أبواب زكاة الأنعام، الباب٩، الحديث٥.
[٢] الكافي٣: ٥٣١، باب ما يجب عليه الصدقة من الحيوان؛ وسائل الشيعة٩: ١٢٣، أبواب زكاة الأنعام، الباب٩، الحديث٢.
[٣] الكافي٣: ٥٣٦، باب صدقة الغنم، الحديث٤؛ من لا يحضره الفقيه٢: ٢٨، صدقة الأنعام، الحديث١٦١٠؛ وسائل الشيعة٩: ١٢٣، أبواب زكاة الأنعام، الباب٩، الحديث٣.
[٤] الحدائق الناضرة ١٢: ٨١.