المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الزکاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ١٩٨ - فيما لو نذر فی اثناء الحول الصدقة بعين النصاب
قال المحقّق قدّس سرّه:
ولو نذر في أثناء الحول الصدقة بعين النصاب، انقطع الحول؛ لتعيّنه للصدقة.
اعلم: أنّ النذر في أثناء الحول أو غيره للصدقة يتصوّر على وجوهٍ شتىًّ: تارةً يكون النذر بكلّي المال، وأُخرى بعينه. ثمّ على الثاني قد يكون النذر متعلّقاً بالنصاب بعد تعلّق الزكاة به، أو يكون قبله. وعلى التقديرين فإمّا أن يتعلّق بجميعه أو ببعضه. وعلى التقادير فإمّا أن يتعلّق بالفعل، أعني: التصدّق به، أو بالنتيجة، أعني: كونه صدقةً. وعلى التقادير فإمّا أن يكون منجّزاً أو مشروطاً.
ثمّ فيما قبل أن تتعلّق به الزكاة إمّا أن يكون المنذور مطلقاً أو موقّتاً بما قبل الحول أو بما بعده.
وفي المشروط إمّا أن يعلم بحصول الشرط قبل الحول أو بعده أو يعلم بعدمه أو يشكّ. هذه جملة وجوه المسألة في أثناء الحول.
وقد يكون النذر بعد حلول الحول، فلا إشكال في تقدّم الزكاة مع النذر.
وحيث إنّ المسألة لم تكن معنونةً في كتب الأصحاب إلّا بصورة الإجمال وليست بتفصيلها مذكورةً في الآثار والأخبار، فلذلك لابدّ أن