المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الزکاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٣٦٠ - فی التمسک بحديث الجبّ لمثل الضمانات و الغرامات
هذه أقوال المسألة وإن كانت أكثر من ذلك بالنسبة إلى إسلامه في أثناء الحول فيما فيه الحول، كما عن محكيّ نهاية الإحكام[١] قال: «لو أسلم قبل الحول بلحظةٍ وجبت الزكاة، ولو كان الإسلام بعد الحول ولو بلحظةٍ فلا زكاة، سواء كان المال باقياً أو تالفاً بتفريطٍ أو غير تفريطٍ».
في ما تمسّك به لعدم السقوط أو التوقّف فيه:
فالأولى ذكر ما تمسّك به صاحب المدارك رحمه الله أو من وافقه لعدم السقوط أو التوقّف فيه، وهي اُمور ثلاثة:
إحديها: الاستصحاب لإثبات بقاء الوجوب الثابت قبل الإسلام.
وثانيتها: التمسّك بفحوى الأخبار الواردة في المخالف الدالّة على عدم سقوط الزكاة عنه إذا استبصر؛ حيث إنّ الكافر أولى بعدم السقوط.
وثالثتها: الإشكال في الإجماع وحديث الجبّ:
أمّا في الإجماع ـ کما في زكاة المنتظري رحمه الله[٢]ـ فبعدم كون المسألة من المسائل الأصليّة المتلقّاة عن المعصومين، ولذا لم تذكر في المقنعة والمقنع والهداية ونحوها، بل هي من المسائل التفريعيّة، وليس الإجماع حجّةً في مثلها، مع عدم كونه حجّة مع احتمال كون مدرك المجمعين الآية الشريفة وحديث الجبّ. انتهى كلامه.
[١] نهاية الإحکام ٢: ٣٠٨.
[٢] کتاب الزکاة للمنتظري ١: ١٣٧.