المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الزکاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٤٥٩ - القول فی المراد من التبيع و التبيعة و المسنّة و غيرها
قال المحقّق قدّس سرّه:
وفي الغنم خمسة نصبٍ: أربعون وفيها شاةٌ، ثمّ مائة وإحدى وعشرون وفيها شاتان، ثمّ مائتان وواحدة وفيها ثلاث شياهٍ، ثمّ ثلثمائة وواحدة. فإذا بلغت ذلك قيل: يُؤخذ من كلّ مائة شاة. وقيل: بل يجب أربعة شياهٍ حتّى تبلغ أربعمائة، فيؤخذ من كلّ مائة شاة بالغاً ما بلغ. وهو الأشهر.
وقع الخلاف بين الأعلام في عدد نصاب الغنم: هل هو خمسة كما عليه الأشهر أو المشهور على اختلاف التعابير، أو أربعة كما عليه قولٌ آخر شاذٌّ أو مشهور في الجملة؟
وأمّا بيان وجه الاختلاف: فلا إشكال في الجملة في كون النصاب الأوّل هو الأربعين؛ حيث ادُّعي عليه الإجماع عن كلّ من يحفظ عنه العلم، كما عن المجلسي رحمه الله(١) والمنتهى(٢) بل في الجواهر(٣) وغيره(٤): لا يجب في الغنم شيءٌ قبل ذلك بلا خلافٍ نصّاً وفتوى. وأمّا وجوبها في نفس الأربعين من
----------------------------
[١] لم نعثر عليه.
[٢] منتهي المطلب ٨: ١٣٩.
[٣] جواهر الکلام ١٥: ٨٣.
[٤] لاحظ کتاب الزکاة للشيخ الأعظم، ص١٤٥، مسألة ١٣.