المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الزکاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ١٨٢ - فی بيان مبدأ الملکيّه و الحول للمقرض
كما في الصحيح عن زرارة قال: قلت لأبي عبدالله علِیه السلام: رجلٌ دفع إلى رجلٍ مالاً قرضاً: على من زكاته؟ على المقرض أو على المقترض؟ قال: «لا، بل زكاتها إن كانت موضوعةً عنده حولاً على المقترض». قال: قلت: فليس على المقرض زكاتها؟ قال: «لا يزكّى المال من وجهين في عامٍ واحدٍ»[١] الحديث.
و صحيح يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبدالله علِیه السلام عن الرجل يقرض المال للرجل السنة والسنتين والثلاث أو ما شاء الله: على من الزكاة؟ على المقرض أو على المستقرض؟ فقال: «على المستقرض؛ لأنّ له نفعه، وعليه زكاته»[٢].
وحديث العلاء قال: قلت: لأبي عبدالله علِیه السلام: الرجل يكون عنده المال قرضاً فيحول عليه الحول: عليه زكاة؟ فقال: «نعم»[٣].
فالمسألة من تلك الناحية واضحةٌ لا كلام فيها.
المسألة الثانية:
أنّ مبدأ الملكيّة للمقرض والحول هل هو العقد أو القبض أو التصّرف؟
[١] الكافي ٥٢٠:٣، كتاب الزكاة، باب زكاة المال الغائب...، الحديث ٦، تهذيب الأحكام ٣٣:٤، كتاب الزكاة، الباب ٩، الحديث ١٦، ووسائل الشيعة ١٠١:٩،كتاب الزكاة، أبواب من تجب عليه الزكاة، الباب ٧، الحديث ١.
[٢] تهذيب الأحكام ٣٣:٤، كتاب الزكاة، الباب ٩، الحديث ٨، ووسائل الشيعة ١٠٢:٩، كتاب الزكاة، أبواب من تجب عليه الزكاة، الباب ٧، الحديث ٥.
[٣] قرب الإسناد: ٣٠، أحاديث متفرّقة، الحديث ٩٨، ووسائل الشيعة ١٠٢:٩، كتاب الزكاة، أبواب من تجب عليه الزكاة، الباب ٧، الحديث ٧.