المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الزکاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٢٦٩ - فی عدم وجوب الزکاة فی المال المغصوب و الغائب
التمكّن هو الأعمّ من الفعلي، والشأني حتّى يشمل مثل تلك الموارد في وجوب الزكاة؟
وفيه خلافٌ: ذهب جماعةٌ من الفقهاء إلى عدم الوجوب في الشأني، كما عن صاحب الجواهر[١] ، والمحقّق الهمداني[٢] ، والشيخ رحمهم الله ـ على احتمالٍ ـ، والآملي[٣]، والشاهرودي، والخوئي، والگلپايگاني رحمهم الله، وغيرهم من الفقهاء[٤]، خلافاً لآخرين كالشهيدين[٥] في البيان والروضة، وصاحب المدارك[٦]، والشيخ رحمهم الله ـ على احتمالٍ آخر نقله أقوى بحسب ظاهر كلامه ـ والسيّد رحمه الله في العروة[٧] من الاحتياط الوجوبي، والسيّد الحكيم رحمه الله[٨]، والحجّة رحمه الله[٩]، وغيرهم[١٠].
والأقوى هو الأوّل عندنا، فلا بأس بذكر دليل من حكم بوجوب الإخراج، فإذا أجبنا عنه يوجب ثبوت المختار. فنقول:
إنّهم استدلّوا بموثّق زرارة، عن أبي عبدالله علِیه السلام أنّه قال في رجل ماله
[١] جواهر الکلام ١٥: ٥٢.
[٢] مصباح الفقيه ١٣: ٧٧.
[٣] مصباح الهدي ٩: ٢٦٩.
[٤] راجع تعاليق الأعلام علي العروة الوثقي ٤: ١٦، مسألة ٩.
[٥] البيان، ص١٦٧؛ والروضة البهية ٢: ١٣.
[٦] مدارک الأحکام ٥: ٣٤.
[٧] العروة الوثقي ٤: ١٦، مسألة ٩.
[٨] راجع تعليقه علي العروة الوثقي ٤: ١٧، مسألة ٩؛ ومستمسک العروة ٩: ٢٩، مسألة ٩.
[٩] حيث لم يعلّق علي کلام السيّد في العروة الوثقي.
[١٠] راجع تعاليق الأعلام علي العروة الوثقي ٤: ١٦، مسألة ٩.