المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الزکاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٤٠٤ - حکم الزکاة فی مال التجارة وعدهم
ومنها: صحيح زرارة، عن أبي جعفر علِیه السلام أنّه قال: «الزكاة على المال الصامت الذي يحول عليه الحول ولم يحرّكه»[١].
ومنها: صحيح سليمان بن خالد قال: سئل أبو عبدالله علِیه السلام عن رجلٍ كان له مالٌ كثيرٌ، فاشترى به متاعاً ثمّ وضعه. فقال: هذا متاعٌ موضوعٌ فإذا أحببت بعته، فيرجع إلىّ رأس مالي وأفضل منه. هل عليه فيه صدقةٌ وهو متاعٌ؟ قال: «لا، حتّى يبيعه»، قال: فهل يؤدّي عنه إن باعه لما مضى إذا كان متاعاً؟ قال: «لا»[٢].
ومنها: خبر إسحاق بن عمّار قال: قلت لأبي إبراهيم علِیه السلام: الرجل يشتري الوصيفة يثبتها عنده لتزيد وهو يريد بيعها: أعلى ثمنها زكاةٌ؟ قال: «لا حتّى يبيعها»، قلت: فإن باعها أيزكّي ثمنها؟ قال: «لا حتّى يحول عليها الحول وهو في يده»[٣].
ومنها: حديث عبدالله بن بكير، وعبيد، وجماعةٍ من أصحابنا قالوا: قال أبو عبدالله علِیه السلام: «ليس في المال المضطرب به زكاةٌ». فقال له إسماعيل ابنه: يا أبه! جعلت فداك! أهلكت فقراء أصحابك. فقال:«أي بنىّ! حقٌ أراد الله
[١] تهذيب الأحكام ٣٥:٤، كتاب الزكاة، الباب ١٠، الحديث ٢؛ وسائل الشيعة ٧٥:٩، كتاب الزكاة، أبواب ما تجب فيه الزكاة، الباب ١٤، الحديث ٣.
[٢] تهذيب الأحكام ٧٠:٤، كتاب الزكاة، الباب ٢٠، الحديث ٧؛ وسائل الشيعة ٧٥:٩، كتاب الزكاة، أبواب ما تجب فيه الزكاة، الباب ١٤، الحديث ٢.
[٣] الكافي ٥٢٩:٣، كتاب الزكاة، باب الرجل يشتري المتاع...، الحديث ٦؛ تهذيب الأحكام ٦٩:٤، كتاب الزكاة، الباب ٢٠، الحديث ٤؛ الاستبصار ١١:٢، كتاب الزكاة، الباب ٤، الحديث ٧؛ وسائل الشيعة ٧٥:٩، كتاب الزكاة، أبواب ما تجب فيه الزكاة، الباب ١٤، الحديث ٤.