المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الزکاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٣٢٥ - حکم وجوب الزکاة علی الکافر
و«إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل» [١].
و«البيّعان بالخيار مالم يفترقا» [٢].
و ما ورد من الأخبار المستفيضة من بيان الفرائض من دون اختصاص بطائفةٍ، مثل:
ما رواه علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال: سمعته يسأل أبا عبدالله علِیه السلام عن الدين الذي افترض الله عزّ وجلّ على العباد ما لا يسعهم جهله ولا يقبل منهم غيره ما هو؟ فقال: «شهادة أن لا إله إلاّ الله، وأنّ محمّداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحجّ البيت من استطاع إليه سبيلاً، وصوم شهر رمضان، والولاية...» الحديث [٣].
ونحوه ما رواه سليمان بن خالد عن الصادق علِیه السلام قال: قلت له: أخبرني عن الفرائض التي افترض الله على العباد ما هي؟ فقال: «شهادة أن لا إله إلّا الله» الحديث [٤].
[١] الكافي ٤٦:٣، كتاب الطهارة، باب ما يوجب الغسل...، الحديث ٢؛ تهذيب الأحكام ١١٨:١، كتاب الطهارة، الباب ٦، الحديث ٢؛ الاستبصار ١٠٨:١، كتاب الطهارة، الباب ٦٤، الحديث ٢؛ ووسائل الشيعة ١٨٣:٢، كتاب الطهارة، أبواب الجنابة، الباب ٦، الحديث ٢.
[٢] الكافي ١٧٠:٥، كتاب المعيشة، باب الشروط والخيار...، الحديث ٦؛ تهذيب الأحكام ٢٠:٧، كتاب التجارات، الباب ٢، الحديث ٢؛ ووسائل الشيعة ٦:١٨،كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب ١، الحديث ٣.
[٣] الكافي ٢٢:٢، كتاب الإيمان والكفر، باب دعائم الإسلام، الحديث ١١؛ ووسائل الشيعة ١٨:١، أبواب مقدّمة العبادات، الباب ١، الحديث ١٢.
[٤] المحاسن ٢٩٠:١، الباب ٤٦، الحديث ٤٣٧، مع فارقٍ في اللفظ؛ من لا يحضره الفقيه ٢٠٤:١، أبواب الصلاة وحدودها، باب فرض الصلاة، الحديث ٦١٢؛ ووسائل الشيعة ٢٠:١، أبواب مقدّمة العبادات، الباب ١، الحديث ١٧.