لئالي الأصول - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٤٩٤ - حکم المجتهد المیّت بالبقاء علی تقلیده وعدمه
هل هو المتحِیّر؟ فلا اشکال فِی انتفائه بعد الأخذ بالأول.
أو الموضوع مَنْ تعارض عنده الفتوِیان؟ فلا اشکال فِی بقائه.
فحِیث إنّه لم ِیحرز الموضوع، ولأنه قد أخذ من الدلِیل اللبِّی، فلابدّ من الاقتصار علِی القدر المتِیقن، وهو التخِیِیر الموجود قبل الأخذ بالأوّل، فلا ِیجوز بعده الحکم بالبقاء، إلاّ أن ِیثبت للثانِی مرجّحٌ حتِی ِیجوز العدول إلِیه.
* * *
حکم المجتهد المِیّت بالبقاء علِی تقلِیده وعدمه
الفرع الثانِی: فِی بِیان ما ِیتصوّر لفتوِی المجتهد المِیّت والمجتهد الحِیّ فِی مسألة البقاء علِی تقلِید المِیّت، من التوافق والاختلاف فِی سائر المسائل غِیر مسألة البقاء، أو مع ملاحظة هذه المسألة، وکون الاختلاف من حِیث الوجوب والجواز والحرمة، وبِیان الأحکام المتفرعة علِی کلّ واحدٍ منها، فللسِیّد فِی «العروة» هنا مسئلتان:
الأولِی: المسألة ١٥، حِیث قال: (إذا قلّد مجتهداً کان ِیجوّز البقاء علِی تقلِید المِیت فمات ذلک المجتهد، لا ِیجوز البقاء علِی تقلِیده فِی هذه المسألة بل ِیجب الرجوع إلِی الحِیّ الأعلم فِی جواز البقاء وعدمه).
الثانِیة: المسألة ٢٦، حِیث قال: (إذا قلّد من ِیُحرّم البقاء علِی تقلِید المِیّت فمات، وقلّد من ِیجوّز البقاء، له أن ِیبقِی علِی تقلِید الأول فِی جمِیع المسائل إلاّ