لئالي الأصول - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٣٤٨ - دلالة الأخبار علی وجوب التقلید
هدِیً من اللّه لعنته ملائکة الرحمة وملائکة العذاب ولحقه وزر من عمل بفتِیاه»[١].
ومنها: حدِیث مفضل بن ِیزِید، قال: «قال أبو عبداللّه علِیه السلام : أنهاک عن خصلتِین فِیهما هلک الرجال: أنهاک أن تدِین اللّه بالباطل، وتفتِی الناس بما لا تعلم»[٢].
ومثله: حدِیث عبدالرحمن بن الحجّاج[٣].
هذا فضلاً عن أنّ هناک رواِیات کثِیرة تبلغ عددها بمضامِین متقاربة إلِی التسعة أو العشرة وأکثر وجمِیعها مذکورة فِی الباب الرابع من أبواب صفات القاضِی فِی «الوسائل» فراجع.
ومنها أِیضاً: حدِیث علِی بن اسباط[٤] حِیث ِیدل علِی وجود الاستفتاء فِی عصر الأئمة علِیهم السلام .
قال صاحب «الکفاِیة»: (وهذه الأخبار علِی اختلاف مضامِینها وتعدد أسانِیدها لا ِیبعد دعوِی القطع بصدور بعضها، فِیکون دلِیلاً قاطعاً علِی جواز التقلِید، وإنْ لم ِیکن کلّ واحد منها بحجّة)[٥].
أقول: أوّلاً: لابد من القول بدعوِی القطع ولا ِیکفِی مجرد عدم الاستبعاد
[١] الوسائل: ج١٨، الباب ٤ من أبواب صفات القاضِی، الحدِیث ١.
[٢] الوسائل: ج١٨، الباب ٤ من أبواب صفات القاضِی، الحدِیث ٢.
[٣] الوسائل: ج١٨، الباب ٤ من أبواب صفات القاضِی، الحدِیث ٣.
[٤] الوسائل:: ج١٨، الباب ٩ من أبواب صفات القاضِی، الحدِیث ٢٣.
[٥] کفاِیة: ج٢ / ٤٣٦.