بيان الأصول
(١)
«الاستصحاب»
٥ ص
(٢)
أمّا المقدّمات
٥ ص
(٣)
المقدّمة الأولى في تعريف الاستصحاب
٦ ص
(٤)
الحاجة الى التعريف
٦ ص
(٥)
هل التعريفات لفظيّة؟
٦ ص
(٦)
الاستصحاب و الأدلّة الأربعة
٧ ص
(٧)
المعنى اللغوي للاستصحاب
٨ ص
(٨)
الاستصحاب و تعريفه الاصطلاحي
٩ ص
(٩)
الإشكال على «ابقاء» في تعريف الشيخ
١١ ص
(١٠)
الاشكال الثاني عدم الجهة الجامعة للاستصحاب على المباني الثلاثة في حجّيته ،
١٢ ص
(١١)
الاشكال الثالث عدم صحّة توصيف الاستصحاب بالدليل و الحجّة على جميع
١٣ ص
(١٢)
الإشكال الرابع من انّ اعتبار الاستصحاب دليلا، لا يناسب نسبته إلى المكلّف
١٥ ص
(١٣)
الاشكال على «ما كان» في تعريف الشيخ
١٥ ص
(١٤)
ثاني الاشكالات ما التزمه بعضهم من جريان الاستصحاب في اليقين الحالي،
١٥ ص
(١٥)
الاشكال الثالث عدم شمول (ما كان) الاستصحاب القهقري الذي قال بعضهم
١٨ ص
(١٦)
رابع الاشكالات قيد (ما كان) للإبقاء يوجب عدم تمامية التعريف على بعض
١٨ ص
(١٧)
«الأمر الأوّل» الاشكال على تعريف الآخوند
٢٠ ص
(١٨)
تعريف آخر للشيخ
٢١ ص
(١٩)
«الأمر الثاني» هل هناك تعريف يجمع كل المباني؟
٢٢ ص
(٢٠)
«الأمر الثالث» الاشكال على بعض مباني الاستصحاب
٢٤ ص
(٢١)
«الأمر الرابع» التوفيق بين التعاريف المختلفة
٢٦ ص
(٢٢)
«الأمر الخامس» التعاريف المختلفة و الاشكال عليها
٢٧ ص
(٢٣)
«الأمر السادس» الاشكال على مختلف التعريفات
٢٧ ص
(٢٤)
المقدّمة الثانية «هل الاستصحاب مسالة اصولية؟»
٢٩ ص
(٢٥)
أدلة أخرى أو مؤيدات
٣١ ص
(٢٦)
نقض الأدلة و ابرامها
٣٢ ص
(٢٧)
«القول الثاني» «كون الاستصحاب قاعدة فقهية فقط»
٣٤ ص
(٢٨)
«القول الثالث» «التفصيل بين الشبهات الحكمية فأصولية، و الموضوعية ففقهية»
٣٥ ص
(٢٩)
«القول الرابع» «التفصيل بين اعتباره بدليل العقل فاصولية، و الشرع ففقهية»
٣٧ ص
(٣٠)
المقدّمة الثالثة «هل الاستصحاب امارة او اصل عملي؟»
٣٨ ص
(٣١)
«المطلب الأول» المائز بين الامارة و الأصل العملي
٣٩ ص
(٣٢)
الاستصحاب في عالم الثبوت
٣٩ ص
(٣٣)
الاستصحاب في مقام الاثبات
٤١ ص
(٣٤)
«المطلب الثاني» ظاهر كلمات الاصحاب لا يلازم امارية الاستصحاب
٤١ ص
(٣٥)
«المطلب الثالث» لا دلالة للاخبار على ان الاستصحاب امارة
٤١ ص
(٣٦)
«المطلب الرابع» التفريق بين الاستصحاب و الاصول العملية الاخرى
٤٢ ص
(٣٧)
المقدّمة الرابعة في الفرق بين القواعد الثلاث
٤٤ ص
(٣٨)
اليقين و الشك يشملان الاستصحاب و قاعدة اليقين
٤٦ ص
(٣٩)
ما المراد من الشك في المقتضي؟
٤٧ ص
(٤٠)
المقدّمة الخامسة في ان الاستصحاب تابع لدليل حجّيته إطلاقا و تقييدا
٤٨ ص
(٤١)
المقدّمة السادسة «في تقسيمات الاستصحاب»
٤٩ ص
(٤٢)
تأمّل الشيخ
٥٠ ص
(٤٣)
الاشكال عليه
٥٠ ص
(٤٤)
الوجه الأول لتأمل الشيخ
٥١ ص
(٤٥)
الوجه الثاني لتأمّل الشيخ
٥٣ ص
(٤٦)
الإشكال على تأمّل الشيخ بتقرير آخر
٥٥ ص
(٤٧)
تقسيم الاستصحاب باعتبارات ثلاثة اخرى
٥٦ ص
(٤٨)
الفصل الأوّل «ادلّة الاستصحاب»
٥٩ ص
(٤٩)
1- الاستدلال بالكتاب
٦١ ص
(٥٠)
2- الاستدلال بالفطرة
٦٢ ص
(٥١)
3- الاستدلال بالعقل
٦٣ ص
(٥٢)
الوجه الأول
٦٤ ص
(٥٣)
«الوجه الثاني»
٦٥ ص
(٥٤)
«الوجه الثالث»
٦٦ ص
(٥٥)
4- الاستدلال بعدم النقل
٦٧ ص
(٥٦)
5- الاستدلال ببناء العقلاء
٦٨ ص
(٥٧)
اشكال الكفاية الأول
٦٩ ص
(٥٨)
إشكال الكفاية الثاني
٧١ ص
(٥٩)
بناء العقلاء لا يصلح دليلا
٧٢ ص
(٦٠)
بناء العقلاء ليس مطلقا
٧٢ ص
(٦١)
ردع بناء العقلاء و امضائه
٧٣ ص
(٦٢)
التفصيل في بناء العقلاء
٧٤ ص
(٦٣)
المحقق العراقي يرتضي التفصيل
٧٥ ص
(٦٤)
بناء العقلاء و اختلاف كلمات صاحب الكفاية
٧٦ ص
(٦٥)
الكفاية و اشكال بعض الاعاظم
٧٨ ص
(٦٦)
إشكال و جواب
٨٠ ص
(٦٧)
انتصار الآخوند لبناء العقلاء
٨٢ ص
(٦٨)
خروج بناء العقلاء على الادلة الناهية
٨٣ ص
(٦٩)
بناء العقلاء بتقرير آخر
٨٤ ص
(٧٠)
6- الاستدلال بسيرة المتشرعة
٨٥ ص
(٧١)
7- الاستدلال بالاجماع
٨٦ ص
(٧٢)
8- الاستدلال بالاستقراء
٨٧ ص
(٧٣)
9- الاستدلال بالاخبار
٨٨ ص
(٧٤)
صحيحة زرارة الاولى
٨٩ ص
(٧٥)
الاشكال السندي الأوّل و جوابه
٨٩ ص
(٧٦)
ما المراد من الصحيحة لا يضرّها الاضمار؟
٩٠ ص
(٧٧)
الإشكال السندي الثاني و جوابه
٩٢ ص
(٧٨)
الدلالة
٩٢ ص
(٧٩)
«المبحث الأول تعيين جزاء الشرط»
٩٣ ص
(٨٠)
مقام الثبوت
٩٣ ص
(٨١)
مقام الإثبات
٩٤ ص
(٨٢)
«المبحث الثاني»
٩٦ ص
(٨٣)
الجواب على هذا الاحتمال
٩٦ ص
(٨٤)
«المبحث الثالث»
٩٨ ص
(٨٥)
مناقشة احتمالات المبحث الثالث
٩٩ ص
(٨٦)
فذلكة
١٠٠ ص
(٨٧)
«المبحث الرابع»
١٠٠ ص
(٨٨)
«المبحث الخامس»
١٠١ ص
(٨٩)
مناقشات
١٠٣ ص
(٩٠)
«تنبيه»
١٠٤ ص
(٩١)
مادة النقض و دلالتها
١٠٥ ص
(٩٢)
النقض في اللغة
١٠٦ ص
(٩٣)
النقض في الكتاب و السنة
١٠٧ ص
(٩٤)
شروط صدق النقض
١٠٨ ص
(٩٥)
ظاهر النقض و واقعه
١٠٩ ص
(٩٦)
المقتضي و مراد الشيخ منه
١١١ ص
(٩٧)
المعنى المراد من المقتضي
١١٣ ص
(٩٨)
«صحيحة زرارة الثانية»
١١٣ ص
(٩٩)
الكلام في امور أربعة
١١٥ ص
(١٠٠)
الأمر الأول في متن الحديث
١١٥ ص
(١٠١)
الأمر الثاني في سند الحديث
١١٥ ص
(١٠٢)
الأمر الثالث في فقه الحديث
١١٥ ص
(١٠٣)
الأمر الرابع في دلالة الحديث على الاستصحاب
١١٧ ص
(١٠٤)
المورد الاول الفقرة الثالثة
١١٧ ص
(١٠٥)
الإشكال في التطبيق
١١٩ ص
(١٠٦)
أجوبة خمسة عن الاشكال التطبيقي
١١٩ ص
(١٠٧)
الجواب الأول
١١٩ ص
(١٠٨)
الجواب الثاني
١٢٠ ص
(١٠٩)
الجواب الثالث
١٢٠ ص
(١١٠)
الجواب الرابع
١٢١ ص
(١١١)
الجواب الخامس
١٢١ ص
(١١٢)
الرواية و قاعدة اليقين
١٢٢ ص
(١١٣)
المورد الثاني الفقرة الرابعة
١٢٣ ص
(١١٤)
المورد الثالث الفقرة السادسة
١٢٤ ص
(١١٥)
المحقق الرشتي يستشكل
١٢٥ ص
(١١٦)
استفادة قواعد أخر
١٢٧ ص
(١١٧)
صحيحة زرارة الثالثة
١٢٩ ص
(١١٨)
البحث في السّند
١٣٠ ص
(١١٩)
البحث في المتن
١٣١ ص
(١٢٠)
البحث في المراد
١٣١ ص
(١٢١)
البحث في الدلالة
١٣١ ص
(١٢٢)
الاحتمال الاول و هو أن يكون «لا ينقض اليقين بالشك» بمعنى لا ينقض اليقين بالثالثة
١٣١ ص
(١٢٣)
الاحتمال الثاني و هو ما نقل عن السيّد المرتضى و جماعة من انّ المراد باليقين هو ما
١٣٢ ص
(١٢٤)
الاحتمال الثالث و هو للفصول من انّ المراد ب «لا ينقض اليقين بالشكّ» هو عدم البناء
١٣٢ ص
(١٢٥)
الاحتمال الرابع و هو الاحتمال الأوّل، بكون «لا ينقض اليقين بالشكّ» مرادا به
١٣٣ ص
(١٢٦)
الاحتمال الخامس و هو أن يكون «لا ينقض اليقين بالشكّ» مجمعا لقاعدتين الاستصحاب
١٣٤ ص
(١٢٧)
إشكالات أربعة على دلالة الصحيحة الثالثة
١٣٤ ص
(١٢٨)
الاشكال الأول انّ الصحيحة مختصّة بالشكّ في عدد الركعات بل بخصوص الشكّ بين
١٣٥ ص
(١٢٩)
الاشكال الثاني ما ذكره الشيخ (قدّس سرّه) بأنّه لا يمكن التمسّك بهذه الصحيحة للاستصحاب،
١٣٦ ص
(١٣٠)
الاشكال الثالث ما ذكره المحقق العراقي و هو انّ الاستصحاب في الركعات لا يجري
١٣٧ ص
(١٣١)
الاشكال الرابع ما ذكره المحقق العراقي أيضا في نهاية الأفكار، ذكره بتفصيل كثير،
١٣٨ ص
(١٣٢)
الاشكال الرابع و نتيجة مقدماته الأربع
١٣٩ ص
(١٣٣)
جواب و إشكال
١٤١ ص
(١٣٤)
ما هو الأولى؟
١٤٢ ص
(١٣٥)
خبر الخصال
١٤٣ ص
(١٣٦)
البحث في سند الخبر
١٤٤ ص
(١٣٧)
البحث في دلالة الخبر
١٤٦ ص
(١٣٨)
الوجه الأول ظهور الرواية في الاستصحاب، و هو الذي ارتضاه المشهور من
١٤٦ ص
(١٣٩)
الوجه الثاني ظهورها في قاعدة اليقين، و هو الذي مال إليه الشيخ في الرسائل بل
١٤٦ ص
(١٤٠)
الوجه الثالث الرواية مجملة و لا ظهور لها لا في الاستصحاب و لا في القاعدة، فتكون
١٤٧ ص
(١٤١)
الوجه الرابع
١٤٧ ص
(١٤٢)
الوجه الخامس الرواية ظاهرة في قاعدة اليقين، و إطلاقها يقضي بتصحيح العمل الصادر
١٤٨ ص
(١٤٣)
الوجه السادس الرواية ظاهرة في عدم الاعتناء بالوساوس الشيطانية بعد اليقين بشيء،
١٤٨ ص
(١٤٤)
مناقشة الوجه الاول
١٤٩ ص
(١٤٥)
مناقشة الوجه الثاني
١٥١ ص
(١٤٦)
التقريب الأول و مناقشته
١٥١ ص
(١٤٧)
التقريب الثاني و مناقشته
١٥٤ ص
(١٤٨)
مناقشة الوجه الثالث
١٥٤ ص
(١٤٩)
مناقشة الوجه الرابع
١٥٦ ص
(١٥٠)
مناقشة الوجه الخامس
١٥٧ ص
(١٥١)
مناقشة الوجه السادس
١٥٨ ص
(١٥٢)
مكاتبة القاساني
١٥٩ ص
(١٥٣)
البحث في سند المكاتبة
١٥٩ ص
(١٥٤)
البحث في دلالة المكاتبة
١٦١ ص
(١٥٥)
أمور ثلاثة اخذت على الدلالة
١٦١ ص
(١٥٦)
الأمر الأول ما ذكره الشيخ في مجلس الدرس- بنقل تلميذه الآشتياني
١٦١ ص
(١٥٧)
اشكال و جواب
١٦٢ ص
(١٥٨)
الأمر الثاني ما ذكره في الكفاية من انّ المراد ب «اليقين لا يدخله الشكّ» ليس اليقين
١٦٣ ص
(١٥٩)
دعم و تأييد
١٦٤ ص
(١٦٠)
الأمر الثاني بتقريب آخر
١٦٥ ص
(١٦١)
توضيح و تفسير
١٦٦ ص
(١٦٢)
الأمر الثالث ما ذكره المحقّق الرشتي في تقرير بحثه من انّ قول الشيخ و الانصاف انّ
١٦٨ ص
(١٦٣)
تبيين و تصحيح
١٦٨ ص
(١٦٤)
رواية اسحاق بن عمّار
١٦٩ ص
(١٦٥)
الكلام في سند الرواية
١٧٠ ص
(١٦٦)
اسحاق عند بحر العلوم (قدّس سرّه)
١٧١ ص
(١٦٧)
الكلام في متن الرواية
١٧٢ ص
(١٦٨)
الكلام في دلالة الرواية
١٧٢ ص
(١٦٩)
الوجه الأول ما ذهب إليه الشيخ الأنصاري (قدّس سرّه) من انّ الرواية واردة في الشكّ في ركعات
١٧٣ ص
(١٧٠)
الوجه الثاني ما ذهب إليه أكثر المتأخّرين عن الشيخ من ان الرواية ظاهرة في
١٧٤ ص
(١٧١)
الوجه الثالث ان الرواية ظاهرة في قاعدة اليقين، لظهور «إذا شككت» في تعلّقه بنفس
١٧٥ ص
(١٧٢)
الوجه الرابع ان إطلاق اليقين و الشكّ في الرواية شاملان لهما في القاعدة
١٧٥ ص
(١٧٣)
الوجه الخامس ان ظاهر الرواية قاعدة الاحتياط، احتمله الشيخ في الرسائل و استقربه
١٧٥ ص
(١٧٤)
صحيحة ابن سنان
١٧٦ ص
(١٧٥)
صحيحة ابن سنان سندا
١٧٧ ص
(١٧٦)
صحيحة ابن سنان دلالة
١٧٧ ص
(١٧٧)
الصحيحة و مطلق الاستصحاب
١٧٨ ص
(١٧٨)
الصحيحة و استصحاب الطهارة مطلقا
١٧٩ ص
(١٧٩)
الصحيحة و استصحاب الطهارة مقيّدا
١٨٠ ص
(١٨٠)
الصحيحة و قاعدة الطهارة
١٨٠ ص
(١٨١)
رواية الفقه الرضوي
١٨١ ص
(١٨٢)
أخبار الحلّ و الطهارة
١٨١ ص
(١٨٣)
البحث السندي لاخبار الحل و الطهارة
١٨٢ ص
(١٨٤)
البحث الدلالي لأخبار الحلّ و الطهارة
١٨٣ ص
(١٨٥)
عرض الاحتمالات باجمال
١٨٣ ص
(١٨٦)
عرض تفصيلي للاحتمالات
١٨٥ ص
(١٨٧)
الاحتمال الأول امّا الاحتمال الأوّل الذي نسب إلى المشهور و لعلّه المنصور، و هو دلالة
١٨٥ ص
(١٨٨)
أدلّة الاحتمال الأول
١٨٥ ص
(١٨٩)
مناقشة أدلة الاحتمال الأول
١٨٧ ص
(١٩٠)
الاحتمال الثاني و هو الطهارة الظاهرية و الاستصحاب فهو الذي
١٨٨ ص
(١٩١)
وجهان لاستظهار الاحتمال الثاني
١٨٩ ص
(١٩٢)
الوجه الأول
١٨٩ ص
(١٩٣)
الوجه الثاني
١٩١ ص
(١٩٤)
الاحتمال الثالث الفقرة الاولى من أخبار الحلّ و الطهارة
١٩١ ص
(١٩٥)
الفقرة الأولى و وجها استظهاره منها
١٩١ ص
(١٩٦)
أول الوجهين
١٩١ ص
(١٩٧)
إيرادات سبعة عليه
١٩٢ ص
(١٩٨)
الإيراد الأول
١٩٢ ص
(١٩٩)
مناقشة الإيراد الأول
١٩٣ ص
(٢٠٠)
الإيراد الثاني
١٩٤ ص
(٢٠١)
مناقشة الإيراد الثاني
١٩٤ ص
(٢٠٢)
الإيراد الثالث
١٩٥ ص
(٢٠٣)
مناقشة الإيراد الثالث
١٩٦ ص
(٢٠٤)
هنا ملاحظات أربع
١٩٧ ص
(٢٠٥)
الملاحظة الأولى كون جعل واحد لكليهما موجبا لتقدّم المتأخّر و بالعكس غير تامّ، إذ الجعل
١٩٧ ص
(٢٠٦)
الملاحظة الثانية و لو فرضت الطولية بين الحكمين الواقعي و الظاهري، فليس كلّ طوليين
١٩٨ ص
(٢٠٧)
الملاحظة الثالثة الظاهر انّ الفرق بين الخبر و الإنشاء، هو انّ الخبر مرآة لفظيّة، كما انّ
١٩٨ ص
(٢٠٨)
الملاحظة الرابعة ثمّ انّ بعضهم أشكل على ذلك بإشكال غير وارد ظاهرا و هو «انّه كما
١٩٩ ص
(٢٠٩)
الإيراد الرابع
٢٠٠ ص
(٢١٠)
مناقشة الإيراد الرابع
٢٠١ ص
(٢١١)
«الإيراد الخامس»
٢٠٣ ص
(٢١٢)
مناقشة الإيراد الخامس
٢٠٤ ص
(٢١٣)
«الإيراد السادس»
٢٠٥ ص
(٢١٤)
مناقشة الإيراد السادس
٢٠٥ ص
(٢١٥)
مؤيّدات
٢٠٧ ص
(٢١٦)
مؤيّدات أخرى
٢٠٨ ص
(٢١٧)
«الإيراد السابع و الأخير»
٢١٠ ص
(٢١٨)
مناقشة الإيراد السابع
٢١٠ ص
(٢١٩)
ثاني الوجهين
٢١٣ ص
(٢٢٠)
الإيراد عليه
٢١٤ ص
(٢٢١)
الاحتمال الثالث الفقرة الثانية من أخبار الحل و الطهارة
٢١٤ ص
(٢٢٢)
إشكالات خمسة
٢١٥ ص
(٢٢٣)
الإشكال الأول أن «حتّى- و إلى» ليسا للاستمرار، بل وضعا- كما هو المفهوم عرفا و لغة
٢١٥ ص
(٢٢٤)
الإشكال الثاني أنّه ان اريد بدلالة «حتّى» على الاستصحاب و الاستمرار، انشاء الحكم
٢١٥ ص
(٢٢٥)
الإشكال الثالث أنّ الغاية في المعنى لمّا كانت تابعة للمغيّا دلالة، و سعة، و ضيقا، و غير
٢١٦ ص
(٢٢٦)
الإشكال الرابع أنه ان قلنا بأنّ مجموع «كلّ شيء نظيف حتّى تعلم انّه قذر» قضيّة خبرية
٢١٧ ص
(٢٢٧)
الإشكال الخامس أنّ الغاية «حتّى» حدّ للمحمول «نظيف» و المغيّى واحد، و لوحدته
٢١٨ ص
(٢٢٨)
الاحتمال الرابع دلالة الصدر على الطهارة الواقعية فقط، و الذيل
٢١٩ ص
(٢٢٩)
مؤيّدات الاحتمال الرابع
٢٢٠ ص
(٢٣٠)
المؤيّد الأول
٢٢٠ ص
(٢٣١)
مناقشة المؤيد الأول
٢٢١ ص
(٢٣٢)
المؤيّد الثاني
٢٢٢ ص
(٢٣٣)
مناقشة المؤيّد الثاني
٢٢٢ ص
(٢٣٤)
المؤيّد الثالث
٢٢٣ ص
(٢٣٥)
مناقشة المؤيد الثالث
٢٢٣ ص
(٢٣٦)
إشكال على الاحتمال الرابع
٢٢٤ ص
(٢٣٧)
هنا مطالب ثلاثة
٢٢٥ ص
(٢٣٨)
المطلب الأول أحدها نفي إمكان كون الغاية قيدا للمحمول، و قال إنّما هي قيد للنسبة
٢٢٥ ص
(٢٣٩)
المطلب الثاني و ثانيها الإشكال في جعل غاية استصحاب الطهارة العلم بالقذارة، ببيان
٢٢٥ ص
(٢٤٠)
المطلب الثالث و ثالثها انّه لا فرق بين قاعدة الطهارة، و استصحاب الطهارة، و هما شيء
٢٢٦ ص
(٢٤١)
إيرادات أربعة على الاحتمال الرابع
٢٢٦ ص
(٢٤٢)
الإيراد الأول انّه مناف لتمسّكه هو في باب البراءة للحكمين الواقعي و الظاهري
٢٢٧ ص
(٢٤٣)
الإيراد الثاني انّ ما اعتبره الآخوند واضحا من عدم شمول مثل هذه الروايات للحكم
٢٢٧ ص
(٢٤٤)
الإيراد الثالث كلمة «لك» في صدر الرواية- بناء على المعروف في تفسيره كما لعلّه
٢٢٨ ص
(٢٤٥)
الإيراد الرابع و جهاته الثلاث ما ذكره المحقّق العراقي في المقالات و في نهاية الأفكار مع بعض
٢٢٩ ص
(٢٤٦)
الجهة الأولى
٢٢٩ ص
(٢٤٧)
الجهة الثانية
٢٣٠ ص
(٢٤٨)
الجهة الثالثة
٢٣١ ص
(٢٤٩)
تذييل للإيراد الرابع
٢٣١ ص
(٢٥٠)
مناقشة التذييل
٢٣٢ ص
(٢٥١)
تعميم الاستصحاب لكل أبواب الفقه
٢٣٣ ص
(٢٥٢)
الاحتمال الخامس دلالة هذه الروايات على الاستصحاب فقط،
٢٣٤ ص
(٢٥٣)
اشكالات ثلاثة على الاحتمال الخامس
٢٣٥ ص
(٢٥٤)
الاشكال الاول ما نقله المحقّق الهمداني في حاشية الرسائل و الآشتياني في الحاشية
٢٣٥ ص
(٢٥٥)
الاشكال الثاني ما ذكره الهمداني، و الآشتياني، و الآخوند، و غيرهم من انّ مجرّد ندرة
٢٣٦ ص
(٢٥٦)
الاشكال الثالث ما ذكره المحقّق الهمداني أيضا في الحاشية من انّ الشيخ الذي سبق و ان
٢٣٧ ص
(٢٥٧)
الاحتمال السادس دلالة اخبار الحل و الطهارة على الطهارة
٢٣٨ ص
(٢٥٨)
تقريرات ثلاثة للاحتمال السادس
٢٣٨ ص
(٢٥٩)
التقرير الاول انّ التقابل في موثّقة عمّار «كلّ شيء نظيف حتّى تعلم انّه قذر» بين
٢٣٩ ص
(٢٦٠)
المناقشة الاولى للتقرير الاول
٢٣٩ ص
(٢٦١)
المناقشة الثانية للتقرير الأول
٢٤١ ص
(٢٦٢)
التقرير الثاني ما ذكره البعض من انّ النجاسة الواقعية لها مرتبتان اقتضائية و فعليّة،
٢٤٢ ص
(٢٦٣)
التقرير الثالث ما نقله صاحب الحدائق
٢٤٢ ص
(٢٦٤)
الاحتمال السابع دلالة اخبار الحلّ و الطهارة على الطهارة
٢٤٣ ص
(٢٦٥)
مناقشة الاحتمال السابع
٢٤٤ ص
(٢٦٦)
الاحتمال الثامن دلالة هذه الروايات على الطهارتين الواقعية،
٢٤٥ ص
(٢٦٧)
الاحتمالان التاسع و العاشر و هو دلالة هذه الروايات على قاعدة الطهارة في الشبهة الموضوعية فقط
٢٤٦ ص
(٢٦٨)
الاستدلال بوجوه خمسة
٢٤٦ ص
(٢٦٩)
الوجه الأول انّ الشبهة الموضوعية لا تكون إلّا في الجزئي، لأنّه الأمر الخارجي-
٢٤٦ ص
(٢٧٠)
مناقشة الوجه الأول
٢٤٧ ص
(٢٧١)
تفنيد و تثبيت
٢٤٩ ص
(٢٧٢)
الوجه الثاني ان لزوم الفحص في الشبهات الحكمية قبل إجراء أصل الطهارة و الحلّ،
٢٥٠ ص
(٢٧٣)
الوجه الثالث انّ حمل الرواية على قاعدة الطهارة و الحلّ في الحكمية يوجب التأكيد،
٢٥١ ص
(٢٧٤)
الوجه الرابع ان المتبادر من العلم المذكور في الرواية هو اليقين الواقعي، و الغالب
٢٥١ ص
(٢٧٥)
الوجه الخامس انّ الشيء ظاهر في الجزئيات الخارجية دون العناوين الكلّية
٢٥٢ ص
(٢٧٦)
أخبار الاستصحاب الخاصة
٢٥٢ ص
(٢٧٧)
موثقة ابن بكير
٢٥٢ ص
(٢٧٨)
موثق عمار الساباطي
٢٥٣ ص
(٢٧٩)
موثّقة عمّار الاخرى
٢٥٣ ص
(٢٨٠)
صحيح أبي بصير
٢٥٤ ص
(٢٨١)
صحيح زرارة و الفضيل
٢٥٤ ص
(٢٨٢)
من مسائل ابن السري
٢٥٤ ص
(٢٨٣)
رواية ابن عجلان
٢٥٥ ص
(٢٨٤)
رواية ابن جابر
٢٥٥ ص
(٢٨٥)
رواية على بن جعفر
٢٥٥ ص
(٢٨٦)
صحيح الحلبي
٢٥٥ ص
(٢٨٧)
صحيح ابن وهب
٢٥٦ ص
(٢٨٨)
صحيح ابن وهب الثاني
٢٥٦ ص
(٢٨٩)
خبر ابن وهب الثالث
٢٥٧ ص
(٢٩٠)
خبر أبي بصير
٢٥٧ ص
(٢٩١)
مناقشات ثلاث في الاستدلال
٢٥٨ ص
(٢٩٢)
المناقشة الأولى انّ هذا الحدس غير خارج عن الاستقراء الناقص، و هو غير حجّة- كما
٢٥٨ ص
(٢٩٣)
المناقشة الثانية انّ هذه الروايات الخاصّة ليست كلّها معتبرة السند، و لا تامّة الدلالة، بل
٢٥٨ ص
(٢٩٤)
المناقشة الثالثة انّ هذه الروايات دلّت على تطابق الحكم في حالتي اليقين و الشكّ،
٢٥٩ ص
(٢٩٥)
كلام الشيخ بعد تعرضه للاخبار الخاصة
٢٥٩ ص
(٢٩٦)
الاستصحاب و الأقوال المعروفة فيه
٢٦١ ص
(٢٩٧)
سرد الأقوال المعروفة
٢٦١ ص
(٢٩٨)
تفصيل الأقوال
٢٦٣ ص
(٢٩٩)
القول الأول حجية الاستصحاب مطلقا
٢٦٣ ص
(٣٠٠)
الدليل الأول على الحجية
٢٦٣ ص
(٣٠١)
الدليل الثاني على الحجية
٢٦٥ ص
(٣٠٢)
«القول الثاني عدم حجية الاستصحاب مطلقا»
٢٦٥ ص
(٣٠٣)
الوجه الأول لنفي الحجية
٢٦٦ ص
(٣٠٤)
الوجه الثاني لنفي الحجية
٢٦٦ ص
(٣٠٥)
الوجه الثالث لنفي الحجية
٢٦٧ ص
(٣٠٦)
الوجه الرابع لنفي الحجية
٢٦٨ ص
(٣٠٧)
الوجه الخامس لنفي الحجية
٢٦٩ ص
(٣٠٨)
تدقيق و تحقيق
٢٦٩ ص
(٣٠٩)
«القول الثالث التفصيل بين المقتضي و المانع»
٢٧٠ ص
(٣١٠)
هنا مقامان
٢٧٠ ص
(٣١١)
المقام الأول المراد من المقتضي
٢٧١ ص
(٣١٢)
هل المقتضي بمعنى السبب؟
٢٧١ ص
(٣١٣)
هل المقتضى بمعنى الموضوع؟
٢٧١ ص
(٣١٤)
هل المقتضي بمعنى الملاك؟
٢٧٢ ص
(٣١٥)
هل المقتضي بمعنى الاستعداد للبقاء؟
٢٧٣ ص
(٣١٦)
المقام الثاني أدلّة هذا التفصيل
٢٧٥ ص
(٣١٧)
الدليل الأول مقدمتان و نتيجة
٢٧٥ ص
(٣١٨)
توجيهات أربعة للمقدمة الأولى
٢٧٥ ص
(٣١٩)
التوجيه الاول للصغرى
٢٧٦ ص
(٣٢٠)
مناقشة الوجه الأول
٢٧٦ ص
(٣٢١)
التوجيه الثاني للصغرى
٢٧٨ ص
(٣٢٢)
التوجيه الثالث للصغرى
٢٧٨ ص
(٣٢٣)
التوجيه الرابع للصغرى
٢٧٩ ص
(٣٢٤)
الجهة الأولى
٢٧٩ ص
(٣٢٥)
الجهة الثانية
٢٨٠ ص
(٣٢٦)
توجيهات ثلاثة للمقدمة الثانية
٢٨١ ص
(٣٢٧)
التوجيه الأول للكبرى أحدها ما ذكره المحقّق النائيني من انّ نسبة النقض إلى المتيقّن، إنّما
٢٨٢ ص
(٣٢٨)
التوجيه الثاني للكبرى ثانيها ما ذكره النائيني أيضا من انّ صدق نقض اليقين بالشكّ إنّما يكون
٢٨٢ ص
(٣٢٩)
التوجيه الثالث للكبرى ثالثها انّه لا شكّ في انّ المصحّح لإضافة النقض إلى اليقين إنّما هو
٢٨٣ ص
(٣٣٠)
بين اليقين و المتيقن
٢٨٥ ص
(٣٣١)
الإيراد على أصل التفصيل
٢٨٦ ص
(٣٣٢)
الإيراد النقضي
٢٨٦ ص
(٣٣٣)
النقض الأول استصحاب عدم النسخ في الحكم الشرعي، فانّ الشيخ قائل به، بل ادّعى
٢٨٦ ص
(٣٣٤)
النقض الثاني استصحاب عدم الغاية و لو من جهة الشبهة الموضوعية، كما لو شكّ في
٢٨٦ ص
(٣٣٥)
النقض الثالث الاستصحاب في الموضوعات، كحياة زيد، و عدالة عمرو، و نحوهما
٢٨٧ ص
(٣٣٦)
النقض الرابع الاستصحاب في غير ذلك ممّا هو مبثوت في مختلف أبواب الفقه،
٢٨٨ ص
(٣٣٧)
الإيراد الحلّي
٢٨٨ ص
(٣٣٨)
الحل الأول انّ عمدة أساس التفصيل- كما ذكره الشيخ تبعا للخوانساري- هو كلمة
٢٨٨ ص
(٣٣٩)
الحل الثاني ما ذكره الخلف تبعا للأسلاف من انّ متعلّق الشكّ و اليقين، ان لوحظا
٢٩٠ ص
(٣٤٠)
الحل الثالث على فرض دلالة «لا تنقض» على الاختصاص بالشكّ في الرافع، لكنّه لا
٢٩١ ص
(٣٤١)
هل الأخبار مختصة بالشك في الرافع؟
٢٩١ ص
(٣٤٢)
المصحّح الأول لاستعمال النقض
٢٩٢ ص
(٣٤٣)
المصحّح الثاني لاستعمال النقض
٢٩٣ ص
(٣٤٤)
إشكالات ثلاثة
٢٩٤ ص
(٣٤٥)
الإشكال الأول انّ نقض اليقين عبارة عن نقض المتيقّن، و ما لم يكن من شأنه البقاء
٢٩٥ ص
(٣٤٦)
الاشكال الثاني انّ للاستصحاب ركنين اليقين بالحدوث، و الشكّ في البقاء، و لا يعقل
٢٩٥ ص
(٣٤٧)
الاشكال الثالث انّ نقض اليقين بالشكّ- حيث لا يكون حقيقة بل هو كناية- فيقتضي
٢٩٦ ص
(٣٤٨)
النهي في لا تنقض اليقين
٢٩٧ ص
(٣٤٩)
العلاقة المصححة لاستعمال اليقين و ارادة المتقين
٢٩٩ ص
(٣٥٠)
هل إضافة النقض الى اليقين استعارة؟
٣٠٠ ص
(٣٥١)
هنا ثمرات أخرى
٣٠١ ص
(٣٥٢)
الثمرة الأولى انّه على قول الآخوند، و العراقي، و جمع آخرين (قدّس سرّهم) بإطلاق حجّية
٣٠١ ص
(٣٥٣)
العلم و نسبته الى الأحكام
٣٠٢ ص
(٣٥٤)
خلاصة و تفريع
٣٠٣ ص
(٣٥٥)
مناقشة
٣٠٤ ص
(٣٥٦)
الثمرة الثانية انّه بناء على المختار من كون الشكّ نزل منزلة العلم،
٣٠٦ ص
(٣٥٧)
القول الرابع التفصيل بين الشبهة الموضوعية و الحكميّة
٣٠٦ ص
(٣٥٨)
الدليل الاول للقول الرابع
٣٠٧ ص
(٣٥٩)
الدليل الأول بتقريب آخر
٣٠٨ ص
(٣٦٠)
مناقشات في استدلال الأول
٣١٠ ص
(٣٦١)
المناقشة الأولى ما اعترض به الشيخ على النراقي (قدّس سرّه) من انّه مع مفردية الزمان، لا معنى
٣١٠ ص
(٣٦٢)
المناقشة الثانية ما ذكره المحقّق النراقي (قدّس سرّه) نفسه، من عدم جريان استصحاب عدم
٣١١ ص
(٣٦٣)
المناقشة الثالثة ما أفاده المحقّق النائيني (قدّس سرّه) من انّ استصحاب العدم الأزلي للجعل غير
٣١١ ص
(٣٦٤)
الإشكال في المناقشة
٣١٢ ص
(٣٦٥)
المناقشة الرابعة ما ذكره بعضهم من عدم صحّة استصحاب عدم الجعل، لمعارضته في
٣١٣ ص
(٣٦٦)
الدليل الثاني للقول الرابع
٣١٤ ص
(٣٦٧)
مناقشة الدليل الثاني
٣١٥ ص
(٣٦٨)
الدليل الثالث للقول الرابع
٣١٦ ص
(٣٦٩)
تفصيلان آخران
٣١٦ ص
(٣٧٠)
الاستدلال للتفصيل الأول
٣١٧ ص
(٣٧١)
مناقشة الاستدلال
٣١٧ ص
(٣٧٢)
من ملحقات التفصيل الأول
٣١٩ ص
(٣٧٣)
مناقشة هذا الالحاق
٣١٩ ص
(٣٧٤)
الاستدلال للتفصيل الثاني
٣٢١ ص
(٣٧٥)
الوجه الأول
٣٢١ ص
(٣٧٦)
الوجه الثاني
٣٢٢ ص
(٣٧٧)
الوجه الثالث
٣٢٢ ص
(٣٧٨)
القول الخامس التفصيل في المستصحب
٣٢٤ ص
(٣٧٩)
مقدمات
٣٢٥ ص
(٣٨٠)
المقدمة الأولى هل يوجد في الفقه- خارجا- مسألة واحدة يكون الحكم فيها
٣٢٥ ص
(٣٨١)
المقدمة الثانية القبح و الحسن العقليّان- كالمحبوبية و المبغوضية- ليس مطلقهما
٣٢٦ ص
(٣٨٢)
المقدمة الثالثة الموضوع المقيّد بقيد، يكون للقيد أحوال أربعة
٣٢٦ ص
(٣٨٣)
حاصل الاستدلال
٣٢٧ ص
(٣٨٤)
انكار استصحاب الحكم العقلي و مقدّمتاه
٣٢٨ ص
(٣٨٥)
مناقشة اولى المقدمتين
٣٢٨ ص
(٣٨٦)
مناقشة ثانية المقدمتين
٣٢٩ ص
(٣٨٧)
التزام المورد؟
٣٣١ ص
(٣٨٨)
ايراد المحقق العراقي
٣٣١ ص
(٣٨٩)
توجيه الكلام
٣٣٢ ص
(٣٩٠)
مناقشة هذا التوجيه
٣٣٣ ص
(٣٩١)
القول السادس التفصيل بين الحكم الوضعي و التكليفي
٣٣٣ ص
(٣٩٢)
تتميم في الحكم الوضعي و فيه بحوث
٣٣٥ ص
(٣٩٣)
البحث الأوّل مقدّمات تمهيدية
٣٣٥ ص
(٣٩٤)
المقدمة الاولى في الفرق بين الحكم التكليفي و الحكم الوضعي
٣٣٥ ص
(٣٩٥)
المقدمة الثانية في صدق الحكم الشرعي على الوضع و عدم صدقه
٣٣٦ ص
(٣٩٦)
المقدمة الثالثة في الفرق بين الامور الاعتبارية و الانتزاعية
٣٣٧ ص
(٣٩٧)
المقدمة الرابعة في ان المجعولات الشرعية على أنواع ثلاثة
٣٣٨ ص
(٣٩٨)
النوع الأول من المجعولات الشرعية
٣٣٨ ص
(٣٩٩)
مناقشة النوع الأول
٣٣٩ ص
(٤٠٠)
النوع الثاني من المجعولات الشرعية
٣٤١ ص
(٤٠١)
النوع الثالث من المجعولات الشرعية
٣٤٢ ص
(٤٠٢)
أقسام الحكم الوضعي
٣٤٢ ص
(٤٠٣)
القسم الأول و الاشكال عليه
٣٤٣ ص
(٤٠٤)
القسم الأول و التفصيل فيه
٣٤٤ ص
(٤٠٥)
مناقشة
٣٤٥ ص
(٤٠٦)
القسم الثاني و الاشكال عليه
٣٤٦ ص
(٤٠٧)
مناقشة الاشكال
٣٤٧ ص
(٤٠٨)
القسم الثالث و الخلاف فيه
٣٤٨ ص
(٤٠٩)
الانتصار للآخوند بامور
٣٤٨ ص
(٤١٠)
الأمر الأول انتزاع الوضع من التكليف خلاف ظاهر الأدلّة، بل العكس هو الظاهر،
٣٤٨ ص
(٤١١)
الأمر الثاني لا تلازم بين الملكية و جواز التصرّف، و لو كانت منتزعة منه لزم
٣٤٩ ص
(٤١٢)
الأمر الثالث جريان الحكم الوضعي أحيانا مع عدم الحكم التكليفي- الذي يكشف
٣٥٠ ص
(٤١٣)
الأمر الرابع ما في منتهى الاصول نقلا عن المحقّق النائيني (قدّس سرّه) من انّ في بعض
٣٥٠ ص
(٤١٤)
الأمر الخامس انّ في كلام الشيخ
٣٥١ ص
(٤١٥)
الأمر السادس ما ذكره الآخوند (قدّس سرّه) من أنّه لو كان الحكم الوضعي منتزعا من التكليفي،
٣٥١ ص
(٤١٦)
الأمر السابع الآخوند
٣٥٢ ص
(٤١٧)
مذهب آخر في الأحكام الوضعية
٣٥٢ ص
(٤١٨)
مناقشة هذا الكلام
٣٥٣ ص
(٤١٩)
الأحكام الوضعية عند العراقي
٣٥٣ ص
(٤٢٠)
مناقشة كلام العراقي (قدّس سرّه)
٣٥٤ ص
(٤٢١)
الأحكام الوضعية المختلف فيها
٣٥٥ ص
(٤٢٢)
الأول الطهارة و النجاسة
٣٥٥ ص
(٤٢٣)
هنا اشكالات
٣٥٦ ص
(٤٢٤)
الثاني الرخصة و العزيمة
٣٥٧ ص
(٤٢٥)
الثالث الصحة و الفساد
٣٥٨ ص
(٤٢٦)
الأقوال في الصحة و الفساد
٣٥٩ ص
(٤٢٧)
الصحة و الفساد في الروايات
٣٥٩ ص
(٤٢٨)
ما يستفاد من الروايات
٣٦١ ص
(٤٢٩)
المستفاد الأول
٣٦١ ص
(٤٣٠)
المستفاد الثاني
٣٦١ ص
(٤٣١)
مناقشة أقوال الصحة و الفساد
٣٦٢ ص
(٤٣٢)
تفصيل الآخوند و مناقشته
٣٦٣ ص
(٤٣٣)
نفي الشيخ جعل الصحة و الفساد مطلقا
٣٦٤ ص
(٤٣٤)
الموافقة للشيخ و مناقشته
٣٦٥ ص
(٤٣٥)
الجامع لمعاني الصحة و الفساد
٣٦٦ ص
(٤٣٦)
الحجّية و أقسامها من حيث الجعل و عدمه
٣٦٧ ص
(٤٣٧)
القول بالتفصيل
٣٦٨ ص
(٤٣٨)
هل القضاء و الولاية مجعولتان؟
٣٦٩ ص
(٤٣٩)
الولاية أعمّ من الوكالة
٣٧٠ ص
(٤٤٠)
الوكالة و النيابة من حيث الجعل و عدمه
٣٧١ ص
(٤٤١)
تفريق العراقي بينهما و مناقشته
٣٧١ ص
(٤٤٢)
الحكم الوضعي و حاصل الكلام فيه
٣٧٣ ص
(٤٤٣)
«تتمّة» هل يصح استصحاب الحكم الوضعي؟
٣٧٣ ص
(٤٤٤)
هنا بحوث
٣٧٥ ص
(٤٤٥)
البحث الاول قد سبق عن المحقّق العراقي اوائل البحث عن الاحكام الوضعية انّه اختار
٣٧٥ ص
(٤٤٦)
«البحث الثاني» على قول الشيخ
٣٧٦ ص
(٤٤٧)
«البحث الثالث» ما تسالموا- ظاهرا في العصور المتأخّرة- عليه من لزوم كون نفس
٣٧٧ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص

بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ١٧ - ثاني الاشكالات ما التزمه بعضهم من جريان الاستصحاب في اليقين الحالي،

أحدهما: وجود الدم إلى آخر العادة.

ثانيهما: استمرار الدم بعد العادة إلى بعد العشرة- و هي الأيّام المشكوكة-.

فلا يجري استصحاب بقاء الدم إلى بعد العاشر، حتّى يحكم عليها بالاستحاضة بمجرّد تمام العادة مع بقاء الدم».

و سيأتي إن شاء اللّه تعالى مزيد بحث لذلك في المباحث الآتية.

و اما مثال كون المتيقّن و المشكوك كلاهما في المستقبل فهو: كما لو علم زيد يوم الخميس انّ فجر الجمعة طالع في الساعة الخامسة بعد منتصف الليل، و يشكّ في طلوعه قبل ذلك، فيحكم- من يوم الخميس- بجواز الأكل و الشرب لمن يريد صوم الجمعة إلى قبل الخامسة، مع انّ المتيقّن و هو ليلة الجمعة، و المشكوك و هو فجر الجمعة، كلاهما مستقبلان.

و ممّن صرّح بذلك المحقّق الآشتياني في حاشية الرسائل‌ [١] من الاستصحاب، قال: «كالاستصحاب في الامور المستقبلة فانّه لا إشكال في جريانه و اعتباره فيما يترتّب أثر شرعي على الوجود المتأخّر» يعني: مثل الأمثلة التي ذكرناها.

فعلى هذا ليس ذلك (إبقاء ما كان) بل هو (إبقاء للمستقبل مثلا، ما هو ثابت الآن).

نعم، لو فسّرنا الاستصحاب ب (الإبقاء) بدون التقييد بما كان، شمل ذلك أيضا.


[١]- بحر الفوائد: الاستصحاب/ ص ١١.