بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ١٣١ - الاحتمال الاول و هو أن يكون «لا ينقض اليقين بالشك» بمعنى لا ينقض اليقين بالثالثة
البحث في المتن
و امّا المتن: فهو صحيح و قد ظهر بالمقابلة مع جامع الأحاديث مطابقا لما نقل فيه.
البحث في المراد
و امّا المراد الظاهر من الرواية: فغير واضح حتّى قيل انّها مجملة، و يظهر من الكفاية التردّد في المراد، و ان رجّح بالأخرة معنى من المعاني.
البحث في الدلالة
و امّا الأمر الرابع: و هو الاستدلال بها للاستصحاب، فالمحتملات المذكورة من الفصول و الشيخ و المحقّق الرشتي و غيرهم خمسة في جملة:
«و لا ينقض اليقين بالشكّ» على النحو التالي:
الاحتمال الاول [و هو: أن يكون «لا ينقض اليقين بالشك» بمعنى: لا ينقض اليقين بالثالثة ...]
و هو: أن يكون «لا ينقض اليقين بالشك» بمعنى: لا ينقض اليقين بالثالثة بالشكّ في الرابعة يعني: ما دام هو متيقّنا بالإتيان بالركعة الثالثة، و شاكّ في الإتيان بالركعة الرابعة، فليبن على الثالثة لأنّها المتيقّنة، و لا يبني على الرابعة لأنّها المشكوكة، و حاصل هذا المعنى: البناء على الأقل، فيكون موافقا لمذهب العامّة، فلا بدّ من حمله على التقيّة.
و الاستدلال حينئذ بها للاستصحاب مقتض لفرض صغرى مطويّة هي انّه متيقّن بعدم إتيان الركعة المشكوكة و هي الرابعة.
و فيه أوّلا: انّه موافق للعامّة و مخالف للشيعة.
و ثانيا: انّه مخالف لظاهر صدر الرواية، الدالّ على إتيان الركعة مفصولة و هو قوله ٧: «قام فاضاف اليها (ركعة) اخرى» من إرادة صلاة الاحتياط