بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٣٤٢ - أقسام الحكم الوضعي
الاقتضاء و التخيير، كالصحّة و الفساد، و الطهارة و النجاسة، و الحلّية و الحرمة، و نحو ذلك، لأنّها اعتبارات، صدرت من المولى، من حيث الاقتضاء كالفساد و النجاسة و الحرمة، و التخيير: كالحلّية الظاهرية- التنجيز و الإعذار- التي يخيّر المكلّف فيها بين الاحتياط و عدمه.
ثمّ انّ الحكم التكليفي- كما هو واضح- ينقسم إلى:
١- افعل مع المنع من الترك. ٢- و بدونه.
٣- و لا تفعل مع المنع من الترك. ٤- و بدونه.
٥- و أنت مخيّر بينهما.
النوع الثالث من المجعولات الشرعية
الثالث: الأحكام الوضعيّة، و هي غير المخترعات الشرعية و الأحكام التكليفية، ممّا يصدر من الشارع تشريعا يقال لها: الأحكام الوضعية.
أقسام الحكم الوضعي
و قد قسّم صاحب الكفاية ; الحكم الوضعي إلى ثلاثة أقسام:
١- ما لا يكون مجعولا بالجعل التشريعي أصلا، لا مستقلا و لا تبعا لجعل التكليف- و ان كان مجعولا بجعل تكويني تبعا لجعل موضوعه- كالسببية، و الشرطية، و المانعية، و الرافعية للتكليف نفسه: كالزوال سبب وجوب صلاة الظهر، و الاستطاعة شرط وجوب الحجّ، و النسيان و الحيض مانعان عن التكليف، و الإكراه رافع للتكليف.
٢- ما يكون منتزعا من التكليف، كالشرطية و المانعية للمكلّف به، لا للتكليف: كشرطية الطهارة للصلاة المنتزعة من الأمر بالصلاة مقيّدة