بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ١١٥ - الأمر الثالث في فقه الحديث
الكلام في امور أربعة
ثمّ انّ الكلام هنا في امور أربعة:
أحدها: في متن الحديث.
ثانيها: في سنده.
ثالثها: في فقه الحديث.
رابعها: في الاستدلال به للاستصحاب.
الأمر الأول في متن الحديث
امّا متن الصحيحة فبالمقابلة مع «جامع أحاديث الشيعة [١] ظهر انّه لا فرق فارق في المتن في المنقول.
الأمر الثاني في سند الحديث
و امّا سند الصحيحة: فالظاهر صحّته، لأنّه رواها الشيخ في كتابيه:
التهذيب و الإستبصار، بسنده عن الحسين بن سعيد عن حمّاد عن حريز عن زرارة، و سند الشيخ إلى الحسين بن سعيد صحيح، و كذلك الحسين نفسه و حمّاد و حريز و زرارة ثقات، و ليس في السند إلّا بعض مناقشة مرّت في الصحيحة الاولى و لا نعيدها، و اللّه العالم.
الأمر الثالث في فقه الحديث
و امّا فقه الصحيحة: فهو انّ زرارة سأل الإمام ٧ مسائل ست ضمن
[١]- جامع أحاديث الشيعة ج ٢/ ص ١٣٦ كتاب الطهارة أبواب النجاسات باب ٢٣.