بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ١١٧ - المورد الاول الفقرة الثالثة
قطع الصلاة و غسلها، و بنى عليها.
و ظاهر الجواب: انّ الدخول في الصلاة مع النجاسة موجب للإعادة و ان لم يعلم بها أوّل الصلاة و أنّ طروّ النجاسة بعد افتتاحها (أي: الصلاة) لا توجب الإعادة.
و الفقرات الخمس الأول، لا كلام فيها في الفقه، و امّا الفقرة السادسة ففيها كلام، محلّه الفقه.
الأمر الرابع في دلالة الحديث على الاستصحاب
و امّا الاستدلال بهذه الصحيحة للاستصحاب، ففي ثلاثة موارد منها و هي: أجوبة الإمام ٧ على الفقرات: الثالثة، و الرابعة، و السادسة.
المورد الاول: الفقرة الثالثة
امّا المورد الاول الدال على الاستصحاب و هى الفقرة الثالثة من الصحيحة: فقوله ٧- بعد السؤال عن الظنّ بالنجاسة و عدم رؤيتها-: «لأنّك كنت على يقين من طهارتك فشككت، فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشكّ أبدا».
و مورد الاستدلال بهذه الفقرة اثنان:
١- قوله ٧: «فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشكّ أبدا» فانّها كبرى كلّية تشمل جميع الموارد.
و الإشكال بكون «أل» في اليقين يحتمل العهدية لليقين بالطهارة لا كلّ يقين، قد مضى الحديث عنه و جوابه في صحيحة زرارة الاولى.
و الإشكال الآخر: بكون «فليس ينبغي لك» للتنزيه و ليس للحكم