بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ١٢١ - الجواب الخامس
و ردّه البعض: بأنّه نفس جواب الشيخ القائل: بأنّ الأمر الظاهري موجب للإجزاء، و إنّما الخلاف في التعبير، إذ معنى كون الأمر الظاهري موجبا للإجزاء هو كون الشرط أعمّ من الطهارة الظاهرية إذ بعد انكشاف الخلاف لا أمر ظاهري، فمعنى الإجزاء هو أعمّية الشرط من الطهارة الظاهرية.
الجواب الرابع
و هو انّ وجه حسن التعليل هو انّ المانع عن صحّة الصلاة هو العلم بالنجاسة، لكون العلم هو المنجز لأحكام النجاسة، فيكون المقصود من التعليل التوطئة لذكر العلّة، و تنبيه السائل على انّه لم يتنجّز عليه أحكام النجاسة لمكان جهله بها.
و ردّه العراقي بما يلى:
١- بأنّه كان المناسب تعليل عدم الإعادة بعدم العلم بالنجاسة- لا باستصحابها- خصوصا و انّ عدم العلم هو سبب الاستصحاب.
٢- لا أثر للطهارة حتّى تستصحب، إذ الأثر لعدم العلم بالنجاسة- على هذا المبنى-.
اللهمّ إلّا إذا قالوا: بأنّ الاكتفاء بعدم العلم بالنجاسة إنّما هو مع الغفلة، و امّا مع الالتفات و الشكّ في الطهارة، فيجب إحرازها و لو بالاستصحاب.
لكنّه خارج عن الفرض، و هو كون الشرط لصحّة الصلاة عدم العلم بالنجاسة فقط.
الجواب الخامس
و هو جواب العراقي نفسه، و هو: العجز عن جواب صحيح، لكنّه لا يضرّ