بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ١٢٩ - صحيحة زرارة الثالثة
من الفقرة الأخيرة، ففي قبلها لم يوجب ٧- تكليفا- النظر إذا احتمل تنجّس الثوب، و لازمه: جواز الدخول مع ذلك في الصلاة، و في الأخيرة أوجب ٧ الإعادة، لو تبيّنت النجاسة واقعا.
و فيه أوّلا: التهافت بين الحكم في هذه الفقرة بإعادة الصلاة مع الشكّ قبلها، و بين الحكم في الفقرة الثالثة بعدم الإعادة حتّى مع الظنّ.
و ثانيا: عدم كون هذه الفقرة الأخيرة مفتى بها، ممّا يجعلها غير صالحة للاستناد إليها.
صحيحة زرارة الثالثة
ثالثها: ما رواه زرارة ايضا عن أحدهما ٨ في حديث قال: «إذا لم يدر في ثلاث هو أو في أربع، و قد أحرز الثلاث قام فأضاف إليها (ركعة) أخرى، و لا شيء عليه و لا ينقض اليقين بالشكّ، و لا يدخل الشكّ في اليقين، و لا يخلط أحدهما بالآخر، و لكنّه (و لكن) ينقض الشكّ باليقين، و يتمّ على اليقين فيبني عليه و لا يعتدّ بالشكّ في حال من الحالات» [١].
و البحث عنها أيضا في امور أربعة:
١- في السند.
٢- في المتن.
٣- في المراد
٤- في الدلالة على الاستصحاب العامّ.
[١]- الوسائل ج ٨/ ص ٢١٦ و ٢١٧/ في ابواب الخلل الواقع في الصلاة باب ١٠/ ح ٣ طبعة آل البيت.