بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٢٨٨ - الحل الأول انّ عمدة أساس التفصيل- كما ذكره الشيخ تبعا للخوانساري- هو كلمة
تصلح للبقاء حتّى مع المغريات الكبيرة، كالحكومة، و المرجعية العظمى، و نحوهما، أم لا؟.
النقض الرابع [الاستصحاب في غير ذلك ممّا هو مبثوت في مختلف أبواب الفقه، ...]
الاستصحاب في غير ذلك ممّا هو مبثوت في مختلف أبواب الفقه، كالشكّ في بقاء الطهارة بعد خروج المذي، و كالشكّ في بقاء النكاح المنقطع لو شكّ في انّ المدّة كانت شهرا أم سنة، و كالشكّ في النكاح: انّه كان دائما أم منقطعا، و كالشكّ في بطلان التيمّم بوجدان الماء في أثناء الصلاة و الطواف، و كالشكّ في بطلان الوضوء و الغسل للتقيّة مع ارتفاعها في أثناء الصلاة أو الطواف، و نحوها كثير.
و لو بنى على عدم حجّية الاستصحاب في الشكّ في المقتضي، لزم عدم حجّيته في هذه الموارد و نظائرها أيضا.
الإيراد الحلّي
و امّا حلا فبأمور:
الحل الأول [انّ عمدة أساس التفصيل- كما ذكره الشيخ تبعا للخوانساري- هو: كلمة ...]
انّ عمدة أساس التفصيل- كما ذكره الشيخ تبعا للخوانساري- هو: كلمة النقض، و انّه لا يستعمل إلّا في الأمر المبرم و المستحكم، و مع الشكّ في المقتضي لا إبرام.
و فيه: من أين ثبت- لغة أو عرفا- انّ النقض هو إزالة الشيء المبرم و المستحكم؟ بل العرف و اللغة و الروايات، متطابقة على انّ النقض: كالهدم و الحلّ، و المخالفة و البطلان، أعمّ من الأمر المبرم، و غيره، و يستعمل في كليهما حقيقة.