بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ١٣٨ - الاشكال الرابع ما ذكره المحقق العراقي أيضا في نهاية الأفكار، ذكره بتفصيل كثير،
قطع النظر عن الأخبار الخاصّة الدالّة على ركعات الاحتياط- على ما هو المعروف بين الفقهاء، و لذا استثنوا من موارد الاستصحاب بالأدلّة الخاصّة مسائل، و منها الشكّ في ركعات الصلاة، فكيف يستدلّ على الاستصحاب برواية في مسألة لا يجري الفقهاء فيها الاستصحاب؟.
اذن: فهي معرض عن دلالتها على فرض تمامية الدلالة.
الاشكال الرابع [ما ذكره المحقق العراقي أيضا في نهاية الأفكار، ذكره بتفصيل كثير، ...]
ما ذكره المحقق العراقي أيضا في نهاية الأفكار، ذكره بتفصيل كثير، نتعرض له باختصار و توضيح، و هو مبني على مقدّمات:
المقدمة الاولى: هناك فرق بين الشكّ في وجود الركعة الرابعة، و بين الشكّ في رابعية الركعة، الموجودة فعلا، و الأوّل مفاد كان التامّة، و الثاني مفاد كان الناقصة، كما انّه فرق بين الشكّ في عدم وجود الركعة الرابعة، و بين الشكّ في عدم كون الركعة الموجودة هي الرابعة، و الأوّل مفاد ليس التامّة، و الثاني مفاد ليس الناقصة- كما هو واضح-.
المقدمة الثانية: ما هو مفاد ليس التامّة- و هو: عدم الوجود- إنّما ينفي مفاد كان التامّة فقط و لا يمكن أن ينفى مفاد كان الناقصة، فعدم وجود الركعة الرابعة سابقا المقطوع بهذا العدم في وقت لا يمكن أن يثبت به إلّا عدم تحقّق الوجود للركعة الرابعة استصحابا و اعتبارا، و لا ينفى مفاد كان الناقصة، بأن ينفي وصف الرابعية للركعة الموجودة فعلا.
المقدمة الثالثة: المستفاد من أدلّة الصلاة: انّ الآثار الشرعية إنّما تترتّب على رابعية الموجودة، أو عدم رابعيتها- على مفاد كان و ليس الناقصتين- لا