بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٣٥٢ - مذهب آخر في الأحكام الوضعية
بكلّ ذلك في الأخبار و كلمات الفقهاء [١].
الأمر السابع [الآخوند ;: و للزم أن لا يقع ما قصد، و وقع ما لم يقصد، فالبائع ...]
٧- الآخوند ;: و للزم أن لا يقع ما قصد، و وقع ما لم يقصد، فالبائع مقصوده من عقد البيع: حدوث الملكية، لا الوجوب و التحريم، و المعتق مقصوده: الحرّية، لا التكليف، و هكذا [٢].
مذهب آخر في الأحكام الوضعية
ثمّ انّ هنا مذهبا في الأحكام الوضعية محصّله: انّها ليست عين الحكم التكليفي، و لا منتزعة منه، و لا حقائق واقعية خارجية، و لا امورا اعتبارية بالمعنى المصطلح عليه في علم الميزان الذي يلزم فيه المناسبة بين ذلك و بين المعنى الحقيقي.
بل الأحكام الوضعية اعتبارات شرعية أو عرفية (في الوضعي الشرعي، و في الوضعي العرفي).
فالمجعول الشرعي الصادر من الشارع هو: اعتبار الملكية، و الزوجية، و الرقّية، و نحوها مثلا، و الإنشاء من الشارع إظهار له، لا إيجاد لذلك الاعتبار.
مثلا: الملكية، هي بمعناها الحقيقي الواقعي من مقولة: الجدة، أو مقولة:
الإضافة، أو مقولة اخرى، و لكن الملكية الشرعية، أو العرفية ليست شيئا من ذلك كي ينافي الأدلّة القاطعة الدالّة على الملكية في غير هذه المقولات، بل الشارع أو العرف يعتبر هذه الحقيقة لمن دعت المصلحة إلى اعتبارها له
[١]- كفاية الاصول ج ٢/ ص ٣٠٦.
[٢]- كفاية الاصول ج ٢/ ص ٣٠٦.