بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ١٨١ - أخبار الحلّ و الطهارة
و الأوّل: مسرح الاستصحاب لتمامية ركنيه: اليقين السابق، و الشكّ اللاحق.
و الثاني: مسرح قاعدة الطهارة.
إذن: فليس كلّ مشكوك الطهارة و النجاسة مطلقا مسرح قاعدة الطهارة حتّى و لو علمت حالته السابقة.
و الحاصل: انّ الأظهر في دلالة الرواية: إنّما هو الاستصحاب مطلقا، و اللّه العالم.
رواية الفقه الرضوي ٧
ثامنها: رواية الفقه الرضوي ٧: «و ان توضأت وضوءا تاما- و صلّيت صلاتك او لم تصلّ- ثم شككت فلم تدر أحدثت ام لم تحدث، فليس عليك وضوء، لان اليقين لا ينقضه الشك».
و التعليل عام نظير التعليلات السالفة في صحاح زرارة و غيرها، فلا حاجة الى اعادة البحث.
نعم، سنده محل اشكال معروف، و لا حاجة الى تصحيح ما يصعب تصحيحه، و ان صحّحه بعض كالنراقي و النوري (قدّس سرّه) و غيرهما، و اللّه العالم.
أخبار الحلّ و الطهارة
تاسعها: أخبار الحلّ و الطهارة، و هي على ثلاث طوائف:
إحداها: ما يدلّ على حليّة كلّ شيء حتّى يعلم حرمته، كقوله ٧: «كلّ شيء هو لك حلال حتّى تعلم انّه حرام» [١].
ثانيتها: ما يدلّ على طهارة كلّ شيء حتّى يعلم نجاسته، كقوله ٧: «كلّ
[١]- الوسائل، كتاب التجارة، ابواب ما يكتسب به باب ٤/ ح ٤.