بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٣٣٤ - القول السادس التفصيل بين الحكم الوضعي و التكليفي
بجريان الاستصحاب في الأوّل دون الثاني، فهو ما نقله الشيخ [١] و تبعه النائيني [٢].
أو العكس بجريانه في الثاني دون الاول، فهو ما صرّح به المحقق العراقي (قدّس سرّه) [٣] و لم يذكر الكفاية و لا تلاميذه- غير العراقي- أدلّة هذا القول الذي نقله الشيخ عن الفاضل التوني.
و حاصل ما نقله العراقي هو: انّ منشأ هذا التفصيل- و هو عدم جريان الاستصحاب في الحكم الوضعي- هو انّ الأحكام الوضعية امور عقلية انتزاعية لا تكون بنفسها مجعولة، و لا موضوعا لأثر مجعول، فلا يجري فيها الاستصحاب الذي ظاهر الأخبار اختصاصه بالمجعولات الشرعية.
و أجابه العراقي ;: بأنّ موضوع الاستصحاب إنّما هو ما يكون أمر وضعه و رفعه بيد الشارع- أعمّ من المباشرة، و توسيط حكم تكليفي-.
[١]- فرائد الاصول، الطبعة الجديدة ص ٥٦٠.
[٢]- فوائد الاصول تقرير الكاظمي ج ٤/ ص ١٣٧.
[٣]- نهاية الافكار تقرير البروجردي القسم الاول من الجزء الرابع ص ٨٧.